للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفانية. أهـ.

١١٨١ - * روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحبُّ العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر، فاحتبس أكثر مما كان يحتبسُ، فغِرْتُ فسألت عن ذلك؟ فقيل لي: أهدتْ لها امرأة من قومها عُكَّةً من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربةً، فقلت: أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقول له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجدُ؟ - زاد في رواية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتدُّ عليه أن يُوجد منه الريحُ - فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرستْ نحلهُ العُرْفُط، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية مثل ذلك، قالت: تقول سودة: فوالله الذي لا إله إلا هو، ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرتني فرقاً منك، دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: "لا" قالت: فما هذه الريح التي أجدُ منك؟ قال: "سقتني حفصة شربة عسلٍ" فقالت: جرست نحلهُ العُرْفُطَ، فلما دار إليّ، قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية، قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة، قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: "لا حاجة لي فيه" قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه، قلت لها: اسكتي.

وفي رواية (١) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكثُ عند زينب بنت جحش، فيشربُ عندها عسلاً، قالت: فتواطأت أنا وحفصة، أنا أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم،


١١٨١ - البخاري (٩/ ٣٧٤) ٦٨ - كتاب الطلاق-٨ - باب لم تحرم ما أحل الله لك.
ومسلم (٢ م ١١٠١) ١٨ - كتاب الطلاق - ٣ - باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ين الطلاق.
عُكة: العكة. الظرف الذي يكونُ فيه العسلُ.
مغافير: المغافير بالفاء والياء: شيء ينضحه الغُرفُط، حلو كالناطف وله ريح كريهة.
جرست العرفط: جرست النحل العرفط: إذا أكلته، ومنه قيل للنحل: جوارس، والعُرفط: جمع عرفطة، وهو شجر من العضاه زهرته مدحرجة، والعضاة: كل شجر يعظمُ وله شوك كالصلح والسمر والسلم ونحو ذلك.
فرقا: الفرق: الفزعُ والخوف.
(١) البخاري في نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>