عليه مني على عثمان، فلبثتُ ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكحتها إياهُ، فلقيني أبو بكر، فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أنن كنتُ علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم لأكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلْتُها.
قال في الفتح: قله (باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) أورد عرض البنت في الحديث الأول، وعرض الأخت في الحديث الثاني. قوله (حين تأيمت) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أي صارت أيما، وهي التي يموت عنها زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. وقال ابن بطال: العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيما" زاد في "المشارق" وإن كان بكراً. قوله (من خنيس) بخاء معجمة ونون وسين مهملة مصغر. قوله (ابن حذافة) وهو أخوعبد الله بن حذافة الذي تقدم ذكره في المغازي. ومن الرواة من فتح أول خنيس وكسر ثانيه، والأول هو المشهور بالتصغير، وعند معمر كالأول ولكن بحاء مهملة وموحدة وشين معجمة. وقوله (وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية معمر كما سيأتي بعد أبواب "من أهل بدر". قوله (فتوفي بالمدينة) قالوا مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته بها، وقيل بل بعد بدر ولعله أولى، فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خمسة وعشرين شهراً من الهجرة، وفي رواية بعد ثلاثين شهراً، وفي رواية بعد عشرين شهراً، وكانت أحد بعد الهجرة بأكثر من ثلاثين شهراً، وفي رواية بعد عشرين شهراً، وكانت أحد بعد الهجرة بأكثر من ثلاثين شهراً، ولكنه يصح على قول من قال بعد ثلاثين على إلغاء الكسر، وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر الأخرى وبه جزم ابن سيد الناس، وهو قول ابن عبد البر أنه شهد أحداً ومات من جراحة بها، وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله فإنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع. قوله (أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة؟ فقال: سأنظر في أمري، إلى أن قال قد بدا لي أن لا أتزوج) هذا هو الصحيح، ووقع في رواية ربعي بن حراش عن عثمان عند الطبري وصححه هو والحاكم "أن عثمان خطب إلى عمر بنته فرده، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راح إليه عمر قال: يا عمر ألا أدلك على ختن خير من عثمان، وأدل عثمان