للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فُسْطاطة، حضر ناسٌ وحضرتُ معهم ليكون لي فيها قسمٌ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "قوموا عن أمكم" فلما كان من العشاء حضرنا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا في طرف ردائه نحو من مُد ونصفٍ من تمر عجوة فقال: "كلوا من وليمة أمكم".

١٢١٩ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية من الصفيِّ.

١٢٢٠ - * روى أبو داود عن عامر الشعبي رحمه الله قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يُدعى: الصفيِّ، إن شاء عبداً، أو أمةً، أو فرساً، يختاره قبل الخُمسِ.

١٢٢١ - * روى أبو داود عن ابن عون رحمه الله قال: سألتُ محمداً وهو ابن سيرين - عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفي؟ قال: كان يُضربُ له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي: يؤخذ له رأس من الخمس، قبل كل شيء.

قال صاحب فتح الودود: (رأس) عبدُ أو أمة أو فرس كما في الحديث السابق، (من الخمس) ظاهره أن الصفي يكون من الخمس وظاهر ما سبق أنه من تمام الغنيمة قبل الخمس، إلا أن يقال معنى قبل الخمس قبل أن يقسم الخمس فيرجع إلى هذا الحديث.

١٢٢٢ - * روى الطبراني عن وحشي بن حرب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه صفية قال لأًحابه: "ما تقولون في هذه الجارية؟ " قالوا: نقول إنك أولى الناس بها وأحقهم. قال: "فإني أعتقتها واستنكحتها وجعلت عتقها مهرها" فقال رجل: يا رسول الله الوليمة. قال: "الوليمة حق والثانية معروف والثالثة فخر وحرج" (١).


١٢١٩ - أبو داود (٣/ ١٥٢) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في سهم الصفي.
والحاكم (٣/ ٥٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
الصفي: ما كان يصطفيه رئيس الجيش من الغنائم لنفسه، يأخذه خارجاً عن القسمة، وهو الصفية أيضاً، والجمع: الصفايا.
١٢٢٠ - أبو داود في نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
١٢٢١ - أبو داود في نفس الموضع السابق، ورجاله ثقات، لكنه مرسل.
١٢٢٢ - المعجم الكبير (٢٢/ ١٣٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>