للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يطوف علينا جميعاً، فيدنُو من كل امرأةٍ من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو يومها، فيبيتُ عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقَتْ أن يُفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت: تقول: في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} (١).

قال في عون المعبود: من غير مسيس: وفي رواية من غير وقاع، وهو المراد هنا، (فرقت): أي خافت. (يا رسول الله يومي لعائشة): أي نوبتي ووقت بيتوتتي لعائشة. والحديث فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل، وفيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وأنه كان خير الناس لأهله.

وفيه دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضى الزوج لأن له حقاً في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه إلا برضائه.

١٢٤٧ - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيَّتُهنَّ خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال في عون المعبود: القرعة: بحال السفر وليس على عمومه بل لتعين القرعة من يسافر بها. واستدل الحديث على مشروعية القرعة بين الشركاء في القسمة وغير ذلك، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة. قال القاضي عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الحظر والغمار - وهو الرهان - وحكي عن الحنفية إجازتها. أهـ.

١٢٤٨ - * روى مسلم عن أبي سلمة قال: سألتُ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كمْ كان صداقُ


= نشوز المرأة: بُغضها زوجها، واستعصاؤها عليه، نشوز الزوج: ضربُها وجفاؤها.
(١) النساء: ١٢٨.
١٢٤٧ - البخاري (٥/ ٢١٨ ٥١ - كتاب الهبة-١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها ..
١٢٤٨ - مسلم (٢/ ١٠٤٢) ١٦ - كتاب النكاح -١٣ - باب الصداق.=

<<  <  ج: ص:  >  >>