للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسمعت وليس كما سمعت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنه سيقتل أمير وينتزي منتز" وإني أنا المقتول وليس عمر إنما قتل عمر واحد وإنه يجتمع علي.

١٦٣١ - * روى الحاكم عن مرة بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر فتنة فقربها، فمر به رجل مقنع في ثوب فقال: "هذا يومئذ على الهدى" فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقبلت إليه بوجهه فقلت هو هذا. قال: "نعم".

١٦٣٢ - * وروى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أدعوا لي - أو- ليت عندي رجلاً من أصحابي" قالت: قلت أبو بكر؟ قال: "لا" قلت: عمر. قال: "لا" قلت أبن عمك علي. قال: "لا" قلت فعثمان. قال: "نعم" قالت: فجاء عثمان فقال: "قومي" قال فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير. قال: فلما كان يوم الدار قلنا: ألا تقاتل؟ قال: لا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلى أمراً فأنا صابر نفسي عليه ١٦٣٣ - *روى أحمد وأبو يعلي والبزار والطبراني عن شقيق قالك لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد مالي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان قال: أبلغه عن أني لم أفر يوم عينين - قال عاصم يوم أحد - ولم أتخف عن بدر ولم أترك سنة عمر قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان قال: فقال أما قوله إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب قد عفا الله عنه فقال {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ} وأما قوله: إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقبة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ومن ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد وأما قوله: إني لم أترك سنة عمر فإني لا أطيقها أنا


= ينتز منتز: الانتزاء، والتنزي: تسرع الإنسان إلى الشر.
١٦٣١ - المستدرك (٣/ ١٠٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا وأقره الذهبي.
١٦٣٢ - المستدرك (٣/ ٩٩) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
١٦٣٣ - أحمد في مسنده (١ - ٧٦) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٨٣): رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني باختصار والبزار بطوله بنحوه، وفيه عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>