٣٠٧ - البخاري (٦/ ٣٤٦) ٥٧ - كتاب فرض الخمس - ١٨ - باب: من لم يخمس الأسلاب. ومسلم (٣/ ١٣٧٢) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير - ١٣ - باب: استحقاق القاتل سلب القتيلز بين أضلع منهما أي: أقوى منهما وأشد: والضليعُ: القوي الشديد. سوادي سواده: أي شخصي شخصه. حتى يموت الأعجل منا: أي لا أفارقه حتى يموت أحدنا، وهو الأقرب أجلاً. لم أنشب: أي لم ألبث. أي لم يمض زمن كثير على سؤالهما إلا وأنا رأيته. كلاكما قتله: تطييباً لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله، وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب، وهو الإثخان وإخراجه عن كونه ممتنعاً، إنما وُجد من معاذ بن عمرو بن الجموح، فلهذا قضي له بالسلب. (٢) البخاري (٧/ ٣٠٧) ٦٣ - كتاب المغازي - باب: ١٠.