للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - قوله في رواية أبي داود (فكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة) يقطع أن وثيقة دستورية بين المسلمين واليهود كانت موجودة، ولكن هذه الصحيفة المذكورة ههنا هل هي الصحيفة التي ذكرها ابن إسحاق في أحداث السنة الأولى؟ أم هذه الصحيفة تأكيد للصحيفة الأولى؟ أو هي مع اليهود الذين لم يدخلوا في الصحيفة الأولى.

٣ - هناك جدل كبير في هذا العالم يدور حول فكرة الاغتيال السياسي؟ حول جدواها وحول مشروعيتها والذي أقوله ههنا هو ما كررته دائماً العبرة للفتوى الصحيحة من أهلها ثم الشورى والمصلحة، فحيثما جاز القتل وكانت مصلحة المسلمين فيه فليكن، ولكن معرفة المصلحة ليست سهلة في عصرنا حيث تتشابك لمصالح، وحيث للرأي العام العالمي دوره الكبير في قرارات الدول، وحيث احتمالات توسع الأضرار.

٤ - أهم ما في حادثة قتل ابن الأشرف إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتليه أن يقولوا، ولقد قالوا كلاماً هو في الأحوال العادية كفر، ومن ههنا تعرف أنه من أجل تحقيق المهام العسكرية فلا حدود للكلام الذي يقال، ولكن تأتي هنا مسألة أخرى وهي ما إذا كان النجاح في المهام العسكرية يقتضي أفعالاً لا تجوز أو يقتضي ترك فرائض فما العمل؟ المعروف أنه ليس أفظع من الكفر فإذا جاز التظاهر بالكفر لذلك فمن باب أولى جواز غيره، على أن يتأكد طريقاً للوصول إلى الهدف أو يغلب على الظن ذلك، وعلى أن يقتصر فيه على الحد الذي لابد منه، سواء كانت الوسيلة تأخير فريضة أو ارتكاب محظور، على أن هذا وهذا مقيدان بالفتوى فهناك محظورات لا يصح فعلها بحال. كالزنا واللواط.

٥ - بعض جيوش البلدان الكافرة تحظر على المسلم أن يصلي، أو أنهم في الظاهر لا يحظرون ولكنهم لو وجدوه يفعل فإنهم يفصلونه أو يتربصون به ليقتلوه، وإذا وجدوه يتعفف عن معان جعلوه ضمن دائرة الرصد، فهل له رخصة في بعض الأمور؟ وما هي حدود هذه الرخصة؟ هذا شيء يقدره أهل الفتوى المؤهلون لأن يفتوا في مثل هذه الأمور.

<<  <  ج: ص:  >  >>