للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفر من الأشعريين خيبر، فأسهم لنا مع الذين افتتحوها.

وفي رواية أبي داود (١) قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين افتتحوا خيبر، فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا منها - وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا: جعفر وأصحابه، فأسهم لهم معهم.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الأوزاعي، من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للجيش أسهم له.

٥٥٤ - * روى أبو داود عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً.

قال ابن الأثير.

(لنوائبه) النوائب: جمع نائبة، وهو ما ينوب الإنسان، أي ينزل به من المهمات والحوائج، والظاهر من أمر خيبر: أنها فتحت عنوة، إذا كانت عنوة فهي مغنومة، وحصة النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة خمس الخمس فكيف جعل نصيبه منها النصف حتى يصرفه في حوائجه ومهامه؟ ووجه ذلك عند من تتبع الأخبار المروية في فتح خيبر واضح.

٥٥٥ - * روى مسلم عن ابن عمر. قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ماي خرج من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقاً من تمر، وعشرين وسقاً من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن. فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.

وفي رواية (٢) أبي داود قال: لما: افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقرهم


(١) أبو داود (٣/ ٧٣) كتاب الجهاد - باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له.
٥٥٤ - أبو داود (٣/ ١٥٩) كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في حكم أرض خيبر - وإسناده قوي.
٥٥٥ - مسلم (٣/ ١١٨٦) ٢٢ - كتاب المساقاة - ١ - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
الأوساق: جمع وسق، وهي ستون صاعاً.
(٢) أبو داود (٣/ ١٥٨) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>