العقل: الدية، وأصلها: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليقبلوها منه، فسميت، الدية عقلاً، وأصل الدية: الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والورق وغيرهما. والعاقلة: هم العصبة والأرقاب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (٢) أبو داود (٤/ ١٩٠)، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء. ينزو: النزو: الوثوب. عمياً: أي: جهالة. والمراد به: الخطأ. والمعنى: أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله، ويعمى أمره فلا يتبين، ففيه الدية. ضغينة: الضغينة: الحقد. ٦١٣ - البخاري (٥/ ٨٧) ٤٥ - كتاب اللقطة - ٧ - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ ومسلم (٢/ ٩٨٨) ١٥ - كتاب الحج - ٨٢ - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد، على الدوام. ولا يختلى: الخلا: العشب، واختلاؤه: قطعه. ساقطتها إلا لمنشد: الساقطة: هي اللقطة، وهو الشيء الذي يلقى على الأرض لا صاحب له يعرف، وقوله: "لا تحل إلا لمنشد" يعني: لمعرف، وهو من نشدت الضالة: إذا طلبتها، فأنت ناشد، وأنشدتها: إذا عرفتها، فأنت منشد، واللقطة في جميع البلاد لا تحل إلا لمن أنشدها سنة، ثم يتملكها بعد السنة، بشرط الضمان لصاحبه إذا وجده، فأما مكة، فإن في لقطتها وجهين، أحدهما: أنها كسائر البلاد، والثاني: لا تحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد" ولامراد به: منشد على الدوام، وإلا فأي فائدة لتخصيص مكة بالإنشاد؟.