للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال فذكر الحديث.

وفي رواية لأحمد (١) عن عبد الله بن عمرو قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد إنا أصل وعشيرة فمن علينا من الله عليك، فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فقالك "اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم" قالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا؟ نختار أبناءنا فقال: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائنا وأبنائنا" قال: ففعلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم" وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الأنصار مثل ذلك وقال عيينة بن بدر أما ما كان لي ولبني فزارة فلا. وقال الأقرع ابن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا فقالت الحيان: كذبت بل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا" ثم ركب راحلته، وتعلق به الناس يقولون: اقسم علينا فيئنا بيننا، حتى ألجؤوه إلى سمرة فخطفت رداءه، فقال: "يا أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بينكم، ثم لا تلقوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذوباً" ثم دنا من بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصبعيه السبابة والوسطى، ثم رفعها فقال: "يا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء ولا هذه إلا الخمس والخمس


(١) أحمد في مسنده (٢/ ١٨٤). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٨٧): رواه أحمد، ورجال أحد إسناديه ثقات.
فقال الحيان: الظاهر أنهما بنو فزارة وبنو تميم. وستأتي في رواية أخرى أن بني سليم قالوا مثل قولهم فقد أنكرت الأحياء الثلاثة على زعمائهم.
من تمسك بشيء: في الكلام إضمار، وتقديره: من أصاب شيئاً من هذا الفيء فأمسكه ثم رده.
ست فرائض: الفرائض، جمع فريضة، يريد به: البعير المأخوذ في الزكاة، وسمي بسبب ذلك فريضة، لأنه الواجب على رب المال، ثم سمي البعير فريضة في غير الزكاة.
يفيئه الله علينا: أراد: بما يفيئه الله علينا: الخمس الذي جعله الله له من الفيء خاصة دون الناس، فإنه يعطي كل من أخذ منه شيئاً عوضه من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>