للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسَنُّ) لِمَنْ أَخَّرَ الرَّمْيَ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (إتْيَانٌ بِهِ لِفَوَاتِ وَقْتِهِ كَتَرْكِ مَبِيتِ لَيْلَةٍ بِمِنًى) غَيْرَ الثَّالِثَةِ لِمَنْ تَعَجَّلَ، لِاسْتِقْرَارِ الْفِدَاءِ الْوَاجِبِ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِيَهَا كُلَّهَا فَيَجِبُ بِهِ دَمٌ. (وَفِي تَرْكِ حَصَاةٍ) وَاحِدَةٍ (مِنْ جَمْرَةٍ أَخِيرَةٍ مَا فِي) إزَالَةِ (شَعْرَةٍ) طَعَامُ مِسْكِينٍ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّرْكُ مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ، لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ مَا بَعْدَ الْجَمْرَةِ الْمَتْرُوكِ مِنْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا، وَلَوْ كَانَ مَا قَبْلَ الْمَتْرُوكِ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ مَا بَعْدَهُ بِالْمَرَّةِ، وَلَوْ كَانَ التَّرْكُ بَعْدَ مُضِيِّ جَمِيعِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ، وَلَمْ يُجْزِئْهُ إلَّا طَعَامٌ، لِبَقَاءِ وَقْتِ الرَّمْيِ.

(وَفِي) تَرْكِ (حَصَاتَيْنِ مَا فِي) إزَالَةِ (شَعْرَتَيْنِ) مِثْلَا ذَلِكَ وَفِي أَكْثَرِ مِنْ حَصَاتَيْنِ دَمٌ، وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ وَحَبْسٍ جَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَشْهَدَهُ إنْ قَدَرَ، وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَى الْمُسْتَنِيبِ لَمْ تَبْطُلْ النِّيَابَةُ، فَلَهُ الرَّمْيُ عَنْهُ، كَمَا لَوْ اسْتَنَابَهُ فِي الْحَجِّ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ (وَلَا مَبِيتَ عَلَى سُقَاةٍ وَرُعَاةٍ بِمِنًى وَمُزْدَلِفَةَ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِحَدِيثِ مَالِكٍ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ يَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا. قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْت أَنَّهُ قَالَ: فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُمَا، ثُمَّ يَرْمُونَهُ يَوْمَ النَّحْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(فَإِنْ غَرَبْت) الشَّمْسُ (وَهُمْ) أَيْ: السُّقَاةُ وَالرُّعَاةُ (بِمِنًى لَزِمَ الرِّعَاءَ فَقَطْ) أَيْ: دُونَ السُّقَاةِ (الْمَبِيتُ) لِفَوَاتِ وَقْتِ الرَّعْيِ بِالْغُرُوبِ، بِخِلَافِ السَّقْيِ (وَكَرِعَاءِ نَحْوِ مَرِيضٍ وَخَائِفِ ضَيَاعَ مَالِهِ) فِي تَرْكِ

<<  <  ج: ص:  >  >>