أَرْبَعُونَ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ فِي سِتِّينَ بِمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ فِي سِتِّينَ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ.
(وَلَا تَتَمَشَّى عَلَى قَوَاعِدِ مَسْأَلَةِ الِامْتِحَانِ، وَهِيَ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَخَمْسُ جَدَّاتٍ وَسَبْعُ بَنَاتٍ وَتِسْعَةُ أَعْمَامٍ؛ لِأَنَّا لَا نُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ) أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي وَاحِدٌ، وَسِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ تُبَايِنُهُ، فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ، ثُمَّ اضْرِبْ الْعِشْرِينَ فِي سَبْعَةٍ بِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي تِسْعَةٍ بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ، فَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ، اضْرِبْهَا فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهَا، لِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَسَبْعِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ، يَخُصُّ كُلَّ زَوْجَةٍ تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَلِلْجَدَّاتِ أَرْبَعَةٌ فِي أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَأَرْبَعِينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَلْفٌ وَثَمَانِيَةٌ، وَلِلْبَنَاتِ سِتَّةَ عَشَرَ فِي أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا وَمِائَةٍ وَسِتِّينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَلْفَانِ وَثَمَانِمِائَةٍ وَثَمَانُونَ، وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ فِي أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَسُمِّيَتْ مَسْأَلَةَ الِامْتِحَانِ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَةَ يَمْتَحِنُ بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيُقَالُ: خَلَفَ أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ، وَلَيْسَ صِنْفٌ مِنْهُمْ يَبْلُغُ عَدَدَهُ عَشَرَةً، وَمَعَ ذَلِكَ صَحَّتْ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا؛ وَتُسَمَّى أَيْضًا صَمَّاءَ.
[فَرْعٌ تَمَاثُلُ الْعَدَدَيْنِ فِي الْمِيرَاث]
(فَرْعٌ) : تَمَاثُلُ الْعَدَدَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مِثْلَ الْآخَرِ كَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ وَخَمْسَةٍ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ، وَالطَّرِيقُ إلَى مَعْرِفَةِ الْمُدَاخَلَةِ وَالْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ أَنْ تُلْقِي أَقَلَّ الْعَدَدَيْنِ مِنْ أَكْثَرِهِمَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَ (إنْ أَفْنَى أَكْثَرَ الْعَدَدَيْنِ بِالْأَقَلِّ) كَأَرْبَعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ (فَ) الْعَدَدَانِ (مُتَدَاخِلَانِ) وَيُقَالُ مُتَنَاسِبَانِ (فَإِنْ لَمْ يُفْنِهِمَا) ؛ أَيْ: الْعَدَدَيْنِ (إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ غَيْرُ الْوَاحِدِ) كَتِسْعَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ، تَسْقُطُ التِّسْعَةُ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ مَرَّةً يَبْقَى ثَلَاثَةٌ، تُسْقِطُهَا مِنْ التِّسْعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (فَ) هُمَا (مُتَوَافِقَانِ) بِالثُّلُثِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ وَسِتَّةٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute