للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُبْطِلُ مِلْكَ الْأَوَّلِ الْحَرْبِيِّ، فَالْوَلَاءُ التَّابِعُ لَهُ أَوْلَى، وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ بَطَلَ بِاسْتِرْقَاقِهِ؛ فَلَمْ يَعُدْ بِإِعْتَاقِهِ.

(وَيَتَّجِهُ) أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ ثَانِيًا حَيْثُ كَانَ الْعَتِيقُ كَافِرًا (وَلَوْ) كَانَ الْمُعْتِقُ (الْأَوَّلُ مُسْلِمًا) لِأَنَّ الْعَتِيقَ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ، فَجَازَ اسْتِرْقَاقُهُ بِاسْتِيلَائِنَا عَلَيْهِ كَعَتِيقِ الْكَافِرِ وَكَغَيْرِ الْعَتِيقِ (خِلَافًا لَهُ) ؛ أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ أَعْتَقَ مُسْلِمٌ كَافِرًا، فَهَرَبَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ سَبَاهُ الْمُسْلِمُونَ؛ جَازَ اسْتِرْقَاقُهُ، فَإِنْ أُعْتِقَ عَادَ الْوَلَاءُ إلَى الْأَوَّلِ. انْتَهَى.

وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الرِّعَايَتَيْنِ " وَ " وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ " وَ " الْفُرُوعِ " وَ " الْفَائِقِ "، قَالَهُ فِي " الْإِنْصَافِ ". (وَلَا يَنْجَرُّ لَهُ) ؛ أَيْ: لِلْمُعْتِقِ الْأَخِيرِ (مَا لِ) لْمُعْتِقِ (الْأَوَّلِ قَبْلَ رِقِّهِ) ؛ أَيْ: رَقِّ الْعَتِيقِ (ثَانِيًا مِنْ وَلَاءِ وَلَدٍ وَ) مِنْ وَلَاءِ (عَتِيقٍ) ثَبَتَ وَلَاؤُهُمَا لِلْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَرِقَّ ثَانِيًا؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ الْعِتْقِ الْأَوَّلِ، فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ.

[تَتِمَّةٌ تَزَوَّجَ ابْنُ مُعْتَقَةٍ امْرَأَةَ مُعْتِقِهِ وَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَاشْتَرَى الْوَلَدُ جَدَّهُ]

(تَتِمَّةٌ) : لَوْ تَزَوَّجَ ابْنُ مُعْتَقَةٍ امْرَأَةَ مُعْتِقِهِ، وَأَوْلَدَهَا وَلَدًا، فَاشْتَرَى الْوَلَدُ جَدَّهُ؛ عَتَقَ عَلَيْهِ، وَلَهُ وَلَاؤُهُ، وَانْجَرَّ إلَيْهِ وَلَاءُ الْأَبِ وَسَائِرُ أَوْلَادِ جَدِّهِ، وَهُمْ أَعْمَامُهُ وَعَمَّاتُهُ، وَوَلَاءُ جَمِيعِ مُعْتِقِيهِمْ، وَيَبْقَى وَلَاءُ الْمُشْتَرِي لِمَوَالِي أُمِّ أَبِيهِ.

(وَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ) حُرٍّ مُرْتَدٍّ عَتِيقٍ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ (وَلَا) يَصِحُّ (اسْتِرْقَاقُ حُرٍّ مُرْتَدٍّ) لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ أَنْ عَتَقَ، فَلَمْ يَصِحَّ اسْتِرْقَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى الرِّدَّةِ، وَلَا شِرَاؤُهُ؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ اسْتِرْقَاقِهِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا التَّوْبَةُ إنْ قُبِلَتْ أَوْ الْقَتْلُ كَمَا يَأْتِي فِي كُلِّ مُرْتَدٍّ.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى جَرِّ الْوَلَاءِ شَرَعَ يَذْكُرُ دَوْرَهُ. وَمَعْنَاهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَالِ مَيِّتٍ قِسْطٌ إلَى مَالِ مَيِّتٍ آخَرَ بِحُكْمِ الْوَلَاءِ، ثُمَّ يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ الْقِسْطِ جُزْءٌ إلَى الْمَيِّتِ الْآخَرِ بِحُكْمِ الْوَلَاءِ أَيْضًا، فَيَكُونُ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>