للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ قَالَ بِمَرَضِ مَوْتِهِ هَذَا الْأَلْفُ لُقْطَةٌ فَتَصَدَّقُوا بِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ]

فَصْلٌ (وَمَنْ قَالَ بِمَرَضِ مَوْتِهِ) الْمَخُوفِ (هَذَا الْأَلْفُ لُقْطَةٌ؛ فَتَصَدَّقُوا بِهِ - وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِهِ) ؛ أَيْ: الْأَلْفِ (وَلَوْ كَذَّبُوهُ) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةُ؛ لِأَنَّهُ لُقَطَةٌ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالصَّدَقَةِ بِهِ دَلَّ عَلَى تَعَدِّيه بِهِ فِيهِ، وَنَحْوه مِمَّا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَهُوَ إقْرَارٌ لِغَيْرِ وَارِثٍ، فَوَجَبَ امْتِثَالُهُ كَإِقْرَارِهِ فِي الصِّحَّةِ.

(وَمَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ، وَهُوَ جَمِيعُ تَرِكَتِهِ فَصَدَّقَهُ الْوَرَثَةُ، ثُمَّ ادَّعَى آخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَصَدَقُوهُ فِي مَجْلِسٍ) وَاحِدٍ؛ فَالتَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ حَالَةَ الْمَجْلِسِ كُلَّهَا كَحَالَةٍ وَاحِدَةٍ، بِدَلِيلِ الْقَبْضِ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ وَالْخِيَارِ وَلُحُوقِ الزِّيَادَةِ بِالْعَقْدِ، وَإِلَّا يَكُنْ تَصْدِيقُ الْوَرَثَةِ لِلْمُدَّعِي ثَابِتًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؛ فَالتَّرِكَةُ كُلُّهَا لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمْ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَهَذَا يَقْتَضِي مُشَارَكَةَ الْأَوَّلِ فِي التَّرِكَةِ، وَيُنْقِصُ حَقَّهُ مِنْهَا (وَإِنْ أَقَرُّوا) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةُ (بِهَا) ؛ أَيْ: التَّرِكَةِ وَلَا دَيْنَ (لِزَيْدٍ ثُمَّ) أَقَرُّوا بِهَا (لِعَمْرٍو؛ فَهِيَ لِزَيْدٍ) سَوَاءٌ أَقَرُّوا فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لِزَيْدٍ بِالْإِقْرَارِ لَهُ بِهَا؛ فَإِقْرَارُهُمْ لِعَمْرٍو إقْرَارٌ بِمِلْكِ الْغَيْرِ (وَيَغْرَمُونَهَا) ؛ أَيْ: يَغْرَمُ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ؛ أَيْ: بَدَلَهَا (لِعَمْرٍو) لِأَنَّهُمْ فَوَّتُوهَا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِمْ بِهَا لِزَيْدٍ (وَإِنْ أَقَرُّوا) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةُ بِالتَّرِكَةِ (لَهُمَا) ؛ أَيْ: لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو (مَعًا) أَيْ: بِلَفْظٍ وَاحِدٍ؛ فَالتَّرِكَةُ (بَيْنَهُمَا) سَوِيَّةٌ؛ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ، وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ (فَهِيَ لَهُ) لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ بِإِقْرَارِهِمْ (يَحْلِفُونَ لِلْآخَرِ) إنْ ادَّعَاهَا - وَلَا بَيِّنَةَ - لِإِنْكَارِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>