لَازِمَةٌ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهَا عِوَضٌ بَذَلَهُ فِي الْخُلْعِ؛ فَصَحَّ مِنْهُ (وَلَزِمَهُ) ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا (وَإِنْ خَالَفَ) وَكِيلُ الزَّوْجِ أَوْ وَكِيلُ الزَّوْجَةِ (جِنْسًا) بِأَنْ وُكِّلَ أَنْ يُخَالِعَ عَلَى نَقْدٍ، فَخَالَعَ عَلَى عِوَضٍ (أَوْ) بِالْعَكْسِ، أَوْ خَالَفَ (حُلُولًا) بِأَنْ وُكِّلَ أَنْ يُخَالِعَ عَلَى نَقْدٍ، بِمِائَةٍ حَالَّةٍ فَخَالَعَ عَلَى مِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ (أَوْ) خَالَفَ (نَقْدَ الْبَلَدِ) .
بِأَنْ وُكِّلَ أَنْ يُخَالِعَ بِمِائَةٍ، فَخَالَعَ بِمِائَةٍ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ (لَمْ يَصِحَّ) الْخُلْعُ؛ لِلْمُخَالَفَةِ (إلَّا وَكِيلُهُمَا) إذَا خَالَفَ (حُلُولًا، فَأَجَّلَ) فَيَصِحُّ (وَيَتَّجِهُ) (أَوْ) أَيْ: وَإِلَّا (وَكِيلُهُ) أَيْ: الزَّوْجِ إذَا خَالَفَ (مُؤَجَّلًا فَعَجَّلَ) فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَلَوْ وَكَّلَا) أَيْ: الزَّوْجَانِ (وَاحِدًا) فَلَهُ أَنْ (يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ كَنِكَاحٍ) وَبَيْعٍ (وَلَا يَسْقُطُ بَيْنَ مُتَخَالِعَيْنِ) مِنْ حُقُوقِ نِكَاحٍ كَمَهْرٍ وَنَفَقَةٍ (أَوْ غَيْرِهِ) كَقَرْضٍ (بِسُكُوتٍ عَنْهُمَا) حَالَ خُلْعٍ، فَيَتَرَاجَعَانِ بِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْحُقُوقِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْقُطُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ؛ فَلَا يَسْقُطُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (فَلَا تَسْقُطُ مُتْعَةُ مُفَوِّضَةٍ) خُولِعَتْ (وَلَا) تَسْقُطُ (نَفَقَةُ عِدَّةِ حَامِلٍ وَلَا بَقِيَّةُ مَا خُولِعَ عَلَى بَعْضِهِ) كَسَائِرِ الْفُسُوخِ وَكَالْفُرْقَةِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ.
[فَرْعٌ الْخُلْعُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِ يَمِينِ طَلَاقٍ]
(فَرْعٌ يَحْرُمُ الْخُلْعُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِ يَمِينِ طَلَاقٍ وَيَتَّجِهُ أَوْ) أَيْ: وَيَحْرُمُ الْخُلْعُ حِيلَةً لِأَجْلِ إسْقَاطِ (تَعْلِيقِهِ) أَيْ: الطَّلَاقِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا إذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَلَعَهَا قَبْلَ قُدُومِهِ حِيلَةً لِإِسْقَاطِ تَعْلِيقٍ؛ فَيَحْرُمُ كَسَائِرِ الْحِيَلِ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ بَطَّةَ، وَذَكَرَهُ عَنْ الْآجُرِّيُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ " وَالْقَاضِي فِي " الْخِلَافِ " وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي " الِانْتِصَارِ " وَقَالَ هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا؛ وَكَذَا قَالَ الْمُوَفَّقُ فِي " الْمُغْنِي " هَذَا يُفْعَلُ حِيلَةً عَلَى إبْطَالِ الطَّلَاقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute