امْرَأَتِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي ذَلِكَ عُرْفًا أَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ نُطْقًا، وَلَا يَبْرَأُ مُسْتَعِيرٌ (بِرَدِّهَا) - أَيْ: الدَّابَّةَ - (إلَى إصْطَبْلِهِ) - بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مَكْسُورَةٍ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ - غَيْرِ عَرَبِيٍّ، (أَوْ) إلَى (غُلَامِهِ) ، وَهُوَ الْقَائِمُ بِخِدْمَتِهِ، وَقَضَاءِ أُمُورِهِ، عَبْدًا كَانَ أَوْ حُرًّا، أَوْ رَدَّهَا إلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَأْخُذُهَا مِنْهُ، أَوْ إلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا، وَلَمْ يُسَلِّمْهَا لِأَحَدٍ، أَوْ إلَى (عِيَالِهِ الَّذِينَ لَا عَادَةَ لَهُمْ بِقَبْضِ مَالِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهَا إلَى مَالِكِهَا وَلَا نَائِبِهِ فِيهَا، فَلَمْ يَبْرَأْ كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى أَجْنَبِيٍّ، وَكَرَدِّ السَّارِقِ مَا سَرَقَهُ إلَى الْحِرْزِ.
[فَرْعٌ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ]
(فَرْعٌ: مَنْ سَلَّمَ لِشَرِيكِهِ نَحْوَ دَابَّةٍ) كَثَوْبٍ وَآنِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ لِيَحْفَظَهَا لَهُ، فَتَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ وَلَا تَعَدٍّ؛ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ بِيَدِهِ، (فإ) ن (اسْتَعْمَلَهَا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ مَجَّانًا فَعَارِيَّةٌ) تُضْمَنُ مُطْلَقًا، وَإِنْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ لِرُكُوبِهَا لِمَصَالِحِهِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِ عَلَيْهَا فَعَارِيَّةٌ أَيْضًا. (وَيَتَّجِهُ فَلَوْ غُصِبَتْ) الدَّابَّةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ؛ (ضَمِنَ) الْمَأْذُونُ (نَفْعَهَا) ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَبِدُونِهِ) ؛ أَيْ: إنْ اسْتَعْمَلَهَا بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ؛ (فَغَصْبٌ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَيَضْمَنُ الْعَيْنَ وَالْمَنْفَعَةَ، فَرَّطَ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ؛ لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ، (وَ) إنْ أَخَذَهَا مِنْ شَرِيكِهِ (بِأُجْرَةٍ فَهِيَ إجَارَةٌ) لَا تُضْمَنُ إنْ تَلِفَتْ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ، وَإِلَّا بِأَنْ أَخَذَهَا مِنْ شَرِيكِهِ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ؛ فَهِيَ (أَمَانَةٌ) ؛ لِأَنَّ الْمُشَاعَ إذَا قُبِضَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ يَكُونُ نِصْفُهُ مَقْبُوضًا تَمَلُّكًا، وَنِصْفُ الشَّرِيكِ أَمَانَةُ، فَلَا (تُضْمَنُ) بِدُونِ تَعَدٍّ أَوْ (تَفْرِيطٍ) كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ، وَإِنْ فَرَّطَ الشَّرِيكُ (بِسَوْقِ) الدَّابَّةِ (فَوْقَ الْعَادَةِ) ؛ ضَمِنَ قَالَهُ فِي " الْمُبْدِعِ "، وَإِنْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ لِيَعْلِفَهَا، وَيَقُومَ بِمَصْلَحَتِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute