للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ (إلَّا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ - تَعَالَى -) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهَا لِمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ اسْمِ اللَّهِ - تَعَالَى - الْمُعَظَّمِ الْمُحْتَرَمِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي الْكِنَايَةِ.

قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ: وَلَمْ يَظْهَرْ لِي تَحْرِيرُ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَيْمَانِ الْبَيْعَةِ وَأَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ انْعَقَدَتْ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - فِيهَا بِالْكِنَايَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ عُثْمَانُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ أَنَّهَا إنَّمَا انْعَقَدَتْ الْكِنَايَةُ فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَأَيْمَانِ الْبَيْعَةِ تَبَعًا لِغَيْرِهَا مِمَّا يَنْعَقِدُ بِهَا كَالطَّلَاقِ، بِخِلَافِ حَالَةِ الِاسْتِقْلَالِ، وَرُبَّ شَيْءٍ جَازَ تَبَعًا وَلَمْ يَجُزْ اسْتِقْلَالًا.

(وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ عَلَيَّ يَمِينٌ) إنْ فَعَلْت كَذَا، وَفَعَلَهُ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (أَوْ قَالَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ، أَوْ قَالَ عَلَيَّ مِيثَاقُهُ إنْ فَعَلْت كَذَا، وَفَعَلَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَمَنْ قَالَ مَالِي لِلْمَسَاكِينِ، وَأَرَادَ بِهِ الْيَمِينَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ وَمَنْ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِحَلِفٍ بِاَللَّهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ، فَكِذْبَةٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا نَصًّا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ

[فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ]

(وَتُجْمَعُ تَخْيِيرًا ثُمَّ تَرْتِيبًا) تَكُونُ تَخْيِيرًا تَارَةً وَتَرْتِيبًا أُخْرَى، فَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالْعِتْقِ، وَالتَّرْتِيبُ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الصِّيَامِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩] الْآيَةَ: (فَيُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ) كَفَّارَةُ يَمِينٍ (بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) مُسْلِمِينَ أَحْرَارٍ وَلَوْ صِغَارًا كَالزَّكَاةِ (مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>