للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهَا مُوضِحَةً.

وَإِنْ (كَانَ الْجَنِينُ قِنًّا، وَأُمُّهُ حُرَّةً بِأَنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا وَاسْتَثْنَاهُ فَقَدْرُ أُمِّهِ الْحُرَّةِ) أَنَّهُ كَعَكْسِهِ (وَيُؤْخَذُ عُشْرُ قِيمَتِهَا يَوْمَ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا نَقْدًا) ؛ لِأَنَّ الْغُرَّةَ إنَّمَا تَجِبُ فِي الْجَنِينِ إذَا كَانَ حُرًّا، وَهَذَا رَقِيقٌ (وَيَضْمَنُ شَرِيكُهُ) فِي أَمَةٍ ضَرَبَهَا وَهِيَ حَامِلٌ بِمَمْلُوكٍ فَأَسْقَطَتْهُ (قِيمَةَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ) وَهُوَ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ، كَمَا لَوْ كَانَ الضَّارِبُ أَجْنَبِيًّا وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ آدَمِيًّا، وَيَسْقُطُ ضَمَانُ نَصِيبِهِ لِنَفْسِهِ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَضْمَنُ مَالَهُ لِنَفْسِهِ.

[تَتِمَّةٌ أَعْتَقَ الضَّارِبُ الْحَامِل بَعْدَ ضَرْبِهَا وَكَانَ مُعْسِرًا ثُمَّ أَسْقَطَتْ]

تَتِمَّةٌ: وَإِنْ أَعْتَقَهَا الضَّارِبُ بَعْدَ ضَرْبِهَا وَكَانَ مُعْسِرًا ثُمَّ أَسْقَطَتْ، عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْهَا وَمِنْ وَلَدِهَا بِمُجَرَّدِ الْعِتْقِ، وَعَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ جَنِينِهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَعْتَقَهُ لِلْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ جِنَايَةٌ، وَقَبْلَ الْعِتْقِ كَانَ مَمْلُوكُهُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَرَى الْعِتْقُ إلَيْهَا وَإِلَى جَنِينِهَا، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ مِنْ الْجَنِينِ بِنِصْفِ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ، وَلَا يَضْمَنُ أُمَّهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ضَمِنَهَا بِإِعْتَاقِهَا؛ فَلَا يَضْمَنُهَا بِتَلَفِهَا.

(وَإِنْ ضَرَبَ غَيْرُ سَيِّدٍ بَطْنَ أَمَةٍ فَعَتَقَ جَنِينُهَا) بِأَنْ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ (قَبْلَ مَوْتِهِ) أَوْ كَانَ عَلَّقَ عِتْقَهَا عَلَى صِفَةٍ فَوُجِدَتْ، أَوْ نَجَّزَ السَّيِّدُ عِتْقَهَا، أَوْ عَلَّقَ عِتْقَ جَنِينِهَا عَلَى ضَرْبِ جَانٍ بَطْنَهَا (ثُمَّ سَقَطَ) الْجَنِينُ مَيِّتًا؛ فَفِيهِ غُرَّةٌ؛ لِأَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ سُقُوطٍ.

وَكَذَا لَوْ ضَرَبَ بَطْنَ كَافِرَةٍ حَامِلٍ، فَأَسْلَمَتْ أَوْ أَبُو الْحَمْلِ ثُمَّ سَقَطَ (أَوْ) ضَرَبَ (بَطْنَ مَيِّتَةٍ أَوْ ضَرَبَ عُضْوًا) مِنْ أَعْضَائِهَا، (وَخَرَجَ) الْجَنِينُ (مَيِّتًا، وَ) قَدْ (شُوهِدَ بِالْجَوْفِ) ؛ أَيْ: جَوْفِ الْمَيِّتَةِ (يَتَحَرَّكُ) ؛ بَعْدَ مَوْتِهَا (فَفِيهِ غُرَّةٌ) كَمَا لَوْ ضَرَبَ حَيَّةً فَمَاتَتْ ثُمَّ خَرَجَ جَنِينُهَا مَيِّتًا.

(وَفِي) جَنِينٍ (مَحْكُومٍ بِكُفْرِهِ) كَجَنِينِ ذِمِّيَّةٍ مِنْ ذِمِّيٍّ لَاحِقٌ بِهِ (غُرَّةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ) قِيَاسًا عَلَى جَنِينِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ

(فَغُرَّةُ جَنِينِ مَجُوسِيَّةٍ) مِنْ مَجُوسِيٍّ (أَرْبَعُونَ دِرْهَمٍ) عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>