للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ بِمَحَلٍّ فَقَتَلَ) بَعْضٌ بَعْضًا (وَجَرَحَ بَعْضٌ) مِنْهُمْ (بَعْضًا، وَجُهِلَ الْحَالُ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ الْقَاتِلُ وَلَا الْجَارِحُ (فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْرُوحِينَ دِيَةُ الْقَتْلَى) مِنْهُمْ (يَسْقُطُ مِنْهَا) أَيْ: الدِّيَةِ (أَرْشُ الْجِرَاحِ) قَضَى بِهِ عَلِيٌّ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

(وَيُشَارِكُ مَنْ لَيْسَ بِهِ جُرْحٌ الْمَجْرُوحِينَ فِي دِيَةِ الْقَتْلَى) اخْتَارَهُ فِي " التَّصْحِيحِ الْكَبِيرِ " وَصَوَّبَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْإِقْنَاعِ " وَظَاهِرُ " الْمُنْتَهَى " أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِهِ جُرْحٌ، وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يُشِيرَ إلَى ذَلِكَ.

(وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ، فَقَالَ: إنَّمَا قَتَلَهُ زَيْدٌ فَصَدَّقَهُ زَيْدٌ) بِأَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ (أُخِذَ) زَيْدٌ (بِهِ) نَقَلَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ أَخَاهُ، فَقَدَّمَهُ إلَى السُّلْطَانِ، فَقَالَ: إنَّمَا قَتَلَهُ فُلَانٌ فَقَالَ: فُلَانٌ: صَدَقَ أَنَا قَتَلْته؛ فَإِنَّ هَذَا الْمُقِرَّ بِالْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِهِ.

قُلْت: أَلَيْسَ قَدْ ادَّعَى عَلَى الْأَوَّلِ؟ قَالَ: إنَّمَا هَذَا بِالظَّنِّ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يُؤْخَذُ الَّذِي أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ.

[بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ]

(اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ) فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا.

قَالَ تَعَالَى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: ١٧٩] ؛ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ يَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ الْقَتْلَ مِنْهُ شَفَقَةً عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْقَتْلِ، فَتَبْقَى الْحَيَاةُ فِيمَنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ، وَقِيلَ: إنَّ الْقَاتِلَ تَنْعَقِدُ الْعَدَاوَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبِيلَةِ الْمَقْتُولِ، فَيُرِيدُ قَتْلَهُمْ خَوْفًا مِنْهُمْ، وَيُرِيدُونَ قَتْلَهُ وَقَتْلَ قَبِيلَتِهِ، فَفِي الِاقْتِصَاصِ مِنْهُمْ بِحُكْمِ الشَّرْعِ قَطْعُ تَسَبُّبِ الْهَلَاكِ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>