لِفُتْيَاهُ وَلَا لِخَطِّهِ اكْتِفَاءً بِمَا أَخَذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِلَّا يَأْخُذُ رِزْقًا، أَوْ أَخَذَ مَا لَا يَكْفِيهِ؛ أَخَذَ) أُجْرَةَ خَطِّهِ فَقَطْ.
(وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ فَرْضُ رِزْقٍ) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (يُغْنِي عَنْ التَّكَسُّبِ، فَمَنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ لِتَدْرِيسِ عِلْمٍ وَفُتْيَا)
لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى قِيَامِ ذَلِكَ وَالِانْقِطَاعِ لَهُ
، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِمَامَةِ وَالْقَضَاءِ.
[فَصْلٌ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَاضِيَ عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ الْعَمَلِ]
فَصْلٌ (وَيَجُوزُ) لِلْإِمَامِ (أَنْ يُوَلِّيَ الْقَاضِيَ عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ الْعَمَلِ) بِأَنْ يُوَلِّيَهُ سَائِرَ الْأَحْكَامِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ، وَيَجُوزُ (أَنْ يُوَلِّيَهُ خَالِصًا فِي أَحَدِهِمَا) أَوْ خَاصًّا فِيهِمَا، فَيُوَلِّيهِ عُمُومَ النَّظَرِ بِمَحَلَّةٍ خَاصَّةٍ، أَوْ يُوَلِّيَهُ (خَالِصًا) كَعُقُودِ الْأَنْكِحَةِ مَثَلًا (بِمُحِلَّةٍ خَاصَّةٍ، فَيُنَفِّذُ حُكْمَهُ فِي مُقِيمٍ بِهَا) أَيْ: تِلْكَ الْمَحَلَّةِ (أَوْ فِي طَارِئٍ إلَيْهَا) وَمِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِهَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ بِدَلِيلِ أَنَّ الدِّمَاءَ الْوَاجِبَةَ لِأَهْلِ مَكَّةَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا فِي الطَّارِئِ إلَيْهَا كَأَهْلِهَا (فَقَطْ) فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِيمَنْ لَيْسَ مُقِيمًا بِهَا وَلَا طَارِئًا إلَيْهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ (لَكِنْ لَوْ أَذِنَتْ لَهُ) امْرَأَةٌ (فِي تَزْوِيجِهَا) وَهِيَ فِي عَمَلِهِ (فَلَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ عَمَلِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ) تَزْوِيجُهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَيْسَتْ فِي وِلَايَتِهِ (كَمَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا، وَهِيَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ) ثُمَّ زَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ دَخَلَتْ إلَى عَمَلِهِ؛ فَلَا يَصِحُّ، إذْ لَا أَثَرَ فِي إذْنِهَا بِغَيْرِ عَمَلِهِ؛ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهَا إذَنْ، كَمَا لَوْ لَمْ تَدْخُلْ إلَى عَمَلِهِ بَعْدَ إذْنِهَا لَهُ (فَلَوْ عَلَّقَتْ الْإِذْنَ) فِي تَزْوِيجِهَا (بِدُخُولِهِ عَمَلَهُ، صَحَّ) تَزْوِيجُهُ لَهَا، لِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ، وَالْإِذْنِ فِي مُعَيِّنِ الْوَكَالَةِ، وَلَيْسَ وَكَالَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ عَزْلَهُ.
(وَلَا يَحْكُمُ) قَاضٍ (وَلَا يُوَلِّي، وَلَا يَسْمَعُ بَيِّنَةً فِي غَيْرِ عَمَلِهِ، وَهُوَ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute