للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يُقْتَلُ (مُكَلَّفٌ بِغَيْرِ مُكَلَّفٍ) لِلتَّسَاوِي فِي النَّفْسِ، وَالْحُرِّيَّةِ، وَالرِّقِّ (لَا عَكْسِهِ) فَلَا يُقْتَلُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ كَمَجْنُونٍ، وَنَحْوِهِ بِمُكَلَّفٍ.

(وَ) يُقْتَلُ (ذَكَرٌ بِخُنْثَى وَبِأُنْثَى كَعَكْسِهِ) ؛ أَيْ: كَمَا يُقْتَلُ الْخُنْثَى وَالْأُنْثَى بِالذَّكَرِ؛ لِلْمُسَاوَاةِ فِي النَّفْسِ، وَالْحُرِّيَّةِ، وَالرِّقِّ، وَلَا يُعْطَى الذَّكَرُ نِصْفَ دِيَةٍ إذَا قُتِلَ بِالْأُنْثَى.

(وَ) يُقْتَلُ (صَحِيحٌ بِمَرِيضٍ مَعْدُومِ الْحَوَاسِّ) مِنْ سَمْعٍ، وَبَصَرٍ وَشَمٍّ وَذَوْقٍ (مُجْدَعِ الْأَطْرَافِ) ؛ أَيْ: مَقْطُوعِهَا، وَالْقَاتِلُ صَحِيحٌ سَوِيُّ الْخَلْقِ.

(وَ) يُقْتَلُ (غَنِيٌّ بِفَقِيرٍ، وَسُلْطَانٍ) ، وَنَحْوِهِ مِنْ الْعُمَّالِ (بِأَحَدِ رَعِيَّتِهِ) قَالَ فِي الشَّرْحِ: لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا؛ لِعُمُومِ الْآيَاتِ، وَالْأَخْبَارِ.

[تَتِمَّةٌ قَتْلُ الْغِيلَةِ]

تَتِمَّةٌ:، وَقَتْلُ الْغِيلَةِ - بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ - وَهِيَ الْقَتْلُ عَلَى غِرَّةٍ كَاَلَّذِي يَخْدَعُ إنْسَانًا فَيُدْخِلُهُ بَيْتًا أَوْ نَحْوَهُ، وَغَيْرَهُ فَيَقْتُلُهُ وَيَأْخُذُ مَالَهُ وَغَيْرُهُ، سَوَاءٌ فِي الْقِصَاصِ، وَالْعَفْوِ؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَذَلِكَ مُفَوَّضٌ لِلْوَلِيِّ الْوَارِثِ لِلْمَقْتُولِ؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ، دُونَ السُّلْطَانِ، فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ، وَلَا عَفْوٌ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: ٣٣] : «، وَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ»

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، لَهُ الْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ لَا مَجَّانًا.

وَ (لَا) يُقْتَلُ (مُسْلِمٌ وَلَوْ ارْتَدَّ) بَعْدَ الْقَتْلِ (بِكَافِرٍ) كِتَابِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ.

رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ؛ لِحَدِيثِ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد وَفِي لَفْظٍ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد

وَعَنْ عَلِيٍّ " مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ، وَلَا مُسَاوَاةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>