للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ، وَالْعُمُومَاتُ مَخْصُوصَةٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ.

وَحَدِيثِ: «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَقَادَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ» رَوَاهُ ابْنُ السَّلْمَانِيِّ. قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ ضَعِيفٌ إذَا أُسْنِدَ، فَكَيْفَ إذَا أُرْسِلَ؟

. (وَلَا) يُقْتَلُ (حُرٌّ بِقَنٍّ) ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

وَلِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ طَرَفُهُ بِطَرَفِهِ مَعَ التَّسَاوِي فِي السَّلَامَةِ؛ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ كَالْأَبِ مَعَ ابْنِهِ، وَالْعُمُومَاتُ مَخْصُوصَةٌ بِذَلِكَ (أَوْ) ؛ أَيْ:، وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ (بِمُبَعَّضٍ) ؛ لِأَنَّهُ مَنْقُوصٌ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ.

(وَلَا) يُقْتَلُ (مُكَاتِبٌ بِقِنِّهِ، وَلَوْ) كَانَ عَبْدُ الْمُكَاتِبِ (ذَا رَحِمِهِ) كَأَخِيهِ وَنَحْوِهِ، هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي " الْمُنَوِّرِ " وَقَدَّمَهُ فِي " النَّظْمِ "؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ رَقَبَتِهِ أَشْبَهَ الْحُرَّ (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ "؛ فَإِنَّهُ قَالَ: وَلَا يُقْتَلُ مُكَاتِبٌ بِعَبْدِهِ الْأَجْنَبِيِّ، وَيُقْتَلُ بِعَبْدِهِ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ انْتَهَى.

(وَإِنْ انْتَقَضَ عَهْدُ ذِمِّيٍّ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ) حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ (فَقَتَلَ) حُرًّا (لِنَقْضِهِ) الْعَهْدَ لَا قِصَاصًا (فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْحُرِّ) إنْ كَانَ الْقَتِيلُ حُرًّا (أَوْ قِيمَةُ الْقِنِّ) إنْ كَانَ الْقَتِيلُ قِنًّا، كَمَا لَوْ قُتِلَ لِرِدَّةٍ أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ؛ إذْ لَا مُسْقِطَ لِمُوجِبِ جِنَايَتِهِ.

لَا يُقَالُ: هَذَا بِانْتِقَاضِ عَهْدِهِ صَارَ حَرْبِيًّا، وَالْحَرْبِيُّ لَا يَضْمَنُ الْمُسْلِمَ بِدِيَةٍ وَلَا غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ صَيْرُورَتَهُ حَرْبِيًّا تَأَخَّرَتْ عَنْ قَتْلِهِ الْمُسْلِمَ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ جِنَايَتِهِ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْهُ فِي حَالِ الذِّمَّةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ حَرْبِيًّا

(وَإِنْ قَتَلَ) ذِمِّيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا، أَوْ جَرَحَ (ذِمِّيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا أَوْ) قَتَلَ أَوْ جَرَحَ (قِنٌّ قِنًّا فَأَسْلَمَ) الذِّمِّيُّ الْقَاتِلُ أَوْ الْجَارِحُ (أَوْ عَتَقَ) الْقِنُّ الْقَاتِلُ أَوْ الْجَارِحُ (وَلَوْ) كَانَ إسْلَامُهُ أَوْ عِتْقُهُ (قَبْلَ مَوْتِ مَجْرُوحٍ قُتِلَ بِهِ) نَصًّا؛ لِحُصُولِ الْجِنَايَةِ - بِالْجُرْحِ فِي حَالِ تَسَاوِيهِمَا (كَمَا لَوْ جُنَّ) قَاتِلٌ أَوْ جَارِحٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ.

(وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، أَوْ) جَرَحَ (حُرٌّ قِنًّا فَأَسْلَمَ) مَجْرُوحٌ (أَوْ عَتَقَ مَجْرُوحٌ ثُمَّ مَاتَ؛ فَلَا قَوَدَ) عَلَى جَارِحٍ (اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ، وَعَلَيْهِ) ؛ أَيْ: الْجَارِحِ (دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>