للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نُزُولِ الْغَيْثِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(وَحَرُمَ) (خُرُوجُ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أُذِّنَ لَهَا مَعَ صِحَّتِهَا مِنْهُ إذَنْ (مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَ أَذَانٍ، وَقَبْلَ صَلَاةٍ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ) إلَى الْمَسْجِدِ، لِخَبَرِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (قَالَ: الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ: (إنْ كَانَ التَّأْذِينُ لِفَجْرٍ قَبْلَ وَقْتٍ) أَوْ لِعُذْرٍ أَوْ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ قَبْلَ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ (لَمْ يُكْرَهْ خُرُوجٌ) مِنْ الْمَسْجِدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (نَصًّا) ، قَالَ: فِي " الْإِنْصَافِ ": الظَّاهِرُ: أَنَّ هَذَا مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ.

(وَيَتَّجِهُ مِثْلُهُ) ، أَيْ: مِثْلُ مَنْ خَرَجَ بَعْدَ أَذَانٍ لِلْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِهِ (لَوْ) دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ، فَ (خَرَجَ) مِنْهُ (بَعْدَهُ) ، أَيْ: بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ (لَكِنْ) إنَّمَا خَرَجَ (لِيُصَلِّيَ جَمَاعَةً بِمَسْجِدٍ آخَرَ) إذْ الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ، وَالْخُرُوجُ بَعْدَ الْوَقْتِ إمَّا مُحَرَّمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَإِمَّا مَكْرُوهٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي الْوَفَاءِ وَأَبِي الْمَعَالِي؛ فَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ الْخُرُوجُ بَعْدَ الْوَقْتِ اسْتِدْرَاكًا لِلْوَاجِبِ (لَا سِيَّمَا مَعَ فَضْلِ إمَامِهِ) ، أَيْ: إمَامِ الْمَسْجِدِ الَّذِي قَصَدَهُ لِفِعْلِ الْجَمَاعَةِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا الِاتِّجَاهُ مُتَّجِهٌ عَلَى الثَّانِي لَا عَلَى الْمَذْهَبِ.

[فَرْعٌ مَا يَفْعَلُهُ الْمُؤَذِّنُونَ قَبْلَ فَجْرٍ مِنْ تَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ]

(فَرْعٌ: مَا يَفْعَلُهُ الْمُؤَذِّنُونَ قَبْلَ فَجْرٍ مِنْ تَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ وَنَشِيدٍ وَرَفْعِ صَوْتٍ بِدُعَاءٍ أَوْ قِرَاءَةٍ فَمِنْ الْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ) ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا عَهْدِ أَصْحَابِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِيمَا كَانَ عَلَى عَهْدِهِمْ يُرَدُّ إلَيْهِ (وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، فَلَا) يَسُوغُ لِأَحَدٍ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>