الرَّقَبَةِ) ؛ أَيْ: الْمُوصَى لَهُ بِهَا (كَالْوَرَثَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا) مِنْ الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ الرَّقَبَةِ.
[تَتِمَّةٌ وَصَّى لِرَجُلٍ بِحَبِّ زَرْعِهِ وَلِآخَرَ بِتِبْنِهِ]
تَتِمَّةٌ: وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِحَبِّ زَرْعِهِ وَلِآخَرَ بِتِبْنِهِ؛ صَحَّ، وَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ، وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا عَلَى الْإِنْفَاقِ مَعَ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِمَا وَإِضَاعَةٌ لِلْمَالِ، وَتَكُونُ النَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْحَبِّ وَالتِّبْنِ كَالشَّرِيكَيْنِ فِي أَصْلِ الزَّرْعِ.
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ لِرَجُلٍ (بِخَاتَمٍ وَلِآخَرَ بِفَصِّهِ) ؛ أَيْ: الْخَاتَمِ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا (وَحَرُمَ تَصَرُّفُ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (بِلَا إذْنِ الْآخَرِ) لِأَنَّهُ كَالْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا (وَأَيُّهُمَا طَلَبَ قَلْعَ فَصٍّ) مِنْ الْخَاتَمِ (وَجَبَتْ إجَابَتُهُ) إلَيْهِ، وَأُجْبِرَ الْآخَرُ عَلَيْهِ لِتَمْيِيزِ حَقِّهِ.
(وَمَنْ وَصَّى لَهُ بِمُكَاتَبٍ صَحَّ) لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ، (وَكَانَ) مُوصَى لَهُ بِهِ (كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ أَشْبَهَتْ الشِّرَاءَ، فَإِنْ أَدَّى، عَتَقَ وَالْوَلَاءُ لَهُ كَالْمُشْتَرِي، وَإِنْ عَجَزَ عَادَ رَقِيقًا لَهُ، وَإِنْ عَجَزَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي لَمْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ رِقَّهُ لَا يُنَافِيهَا، وَإِنْ أَدَّى إلَيْهِ بَطَلَتْ، وَيَأْتِي. فَإِنْ قَالَ: إنْ عَجَزَ وَرُقَّ فَهُوَ لَك بَعْدَ مَوْتِي، فَعَجَزَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي صَحَّتْ، وَإِنْ عَجَزَ بَعْدَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ، وَإِنْ قَالَ: إنْ عَجَزَ بَعْدَ مَوْتِي فَهُوَ لَكَ؛ فَفِيهِ وَجْهَانِ، لَكِنْ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ الصِّحَّةُ.
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِمَالِ الْكِتَابَةِ) كُلِّهِ (وَبِنَجْمٍ مِنْهَا) لِأَنَّهَا تَصِحُّ بِمَا لَيْسَ بِمُسْتَقِرٍّ، كَمَا تَصِحُّ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ فِي الْحَالِ كَحَمْلِ الْجَارِيَةِ، وَلِلْمُوصَى لَهُ الِاسْتِيفَاءُ عِنْدَ حُلُولِهِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ، وَيُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ بِأَحَدِهِمَا، وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَأَرَادَ الْوَارِثُ تَعْجِيزَهُ، وَأَرَادَ الْمُوصَى لَهُ إنْظَارَهُ أَوْ عَكْسَهُ؛ فَالْحُكْمُ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ إنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَ قِيَامِ الْعَقْدِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْأَدَاءِ، فَإِنْ عَجَزَ كَانَ الْعَقْدُ مُسْتَحِقَّ الْإِزَالَةِ، فَيَمْلِكُ الْوَارِثُ الْفَسْخَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute