للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْإِنْظَارَ، فَإِنْ قَالَ لِوَرَثَتِهِ: ضَعُوا عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ أَوْ بَعْضَ مَا عَلَيْهِ؛ وَضَعُوا مَا شَاءُوا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ. وَإِنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ أَيَّ نَجْمٍ شَاءَ رَجَعَ ذَلِكَ إلَى مَشِيئَتِهِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْمُوصِي. وَإِنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ أَكْبَرَ نُجُومِهِ، وَضَعُوا أَكْثَرَهَا مَالًا؛ لِأَنَّهُ أَكْبَرُهَا قَدْرًا. وَإِنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ أَكْثَرَهَا - بِالْمُثَلَّثَةِ - وَضَعُوا عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهَا، فَإِنْ كَانَتْ النُّجُومُ خَمْسَةً، وَضَعُوا مِنْهَا ثَلَاثَةً، وَإِنْ كَانَتْ سِتَّةً، وَضَعُوا مِنْهَا أَرْبَعَةً؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الشَّيْءِ يَزِيدُ عَلَى نِصْفِهِ.

(فَلَوْ وَصَّى) لَهُ (بِأَوْسَطِهَا) ؛ أَيْ: نُجُومِهِ (أَوْ قَالَ ضَعُوهُ) ؛ أَيْ: أَوْسَطَهَا عَنْ الْمُكَاتَبِ (وَالنُّجُومُ شَفْعٌ) مُتَسَاوِيَةُ الْقَدْرِ كَأَرْبَعَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ (صُرِفَ) اللَّفْظُ (لِشَفْعٍ مُتَوَسِّطٍ) مِنْهَا (كَثَانٍ وَثَالِثٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَثَالِثٍ وَرَابِعٍ مِنْ سِتَّةٍ) وَرَابِعٍ وَخَامِسٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِأَنَّهُ الْوَسَطُ. قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " قَالَ فِي " الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ " ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيَّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى. وَإِنْ كَانَتْ النُّجُومُ وَتْرًا مُتَسَاوِيَةَ الْقَدْرِ وَالْأَجَلِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ النُّجُومُ خَمْسَةً؛ تَعَيَّنَ النَّجْمُ الثَّالِثُ، أَوْ كَانَتْ النُّجُومُ سَبْعَةً؛ تَعَيَّنَ الرَّابِعُ؛ لِأَنَّهُ أَوْسَطُهَا، وَإِنْ كَانَتْ النُّجُومُ مُخْتَلِفَةَ الْمِقْدَارِ، فَبَعْضُهَا مِائَةٌ، وَبَعْضُهَا مِائَتَانِ، وَبَعْضُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ؛ فَأَوْسَطُهَا الْمِائَتَانِ، فَيَتَعَيَّنُ وَضْعُهُ، وَإِنْ تَعَدَّدَ.

(وَ) إنْ قَالَ مُوصٍ (ضَعُوا) عَنْهُ (نَجْمًا، فَمَا شَاءَ وَارِثٌ) مِنْ النُّجُومِ وَضَعَهُ عَنْهُ، سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ أَوْ اخْتَلَفَتْ؛ لِصِدْقِ اللَّفْظِ بِذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ.

(وَ) إنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ (أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلَ نِصْفِهِ؛ وُضِعَ) مِنْهُ (فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبُعِهِ) ؛ أَيْ: مَا عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ نِصْفَ الْمَوْضُوعِ أَوَّلًا، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَأَدْنَى زِيَادَةٍ.

(وَ) إنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ (مَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا فَ) يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَضْعُ (مَا شَاءَ مِنْهُ، لَا) وَضْعُ (كُلِّهِ) لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ. قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالْقَاضِي، وَإِنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ مَا شَاءَ؛ فَالْكُلُّ يُوضَعُ عَنْهُ إذَا شَاءَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ تَنْفِيذًا لِلْوَصِيَّةِ؛ لِدُخُولِ الشَّرْطِ عَلَى مُطْلَقٍ.

وَإِنْ قَالَ مُوصٍ: ضَعُوا عَنْهُ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ، فَذَلِكَ الْكِتَابَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>