الْخِنْصِرِ، فَجَعَلَهُ فِي الْبِنْصِرِ؛ فَلَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهَا أَغْلَظُ فَهِيَ أَحْرَزُ، (إلَّا إنْ انْكَسَرَ) الْخَاتَمُ (لِغِلَظِهَا) - أَيْ: الْبِنْصِرِ - فَيَضْمَنُهُ لِإِتْلَافِهِ لَهُ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ مَالِكُهُ "، وَإِنْ جَعَلَهُ فِي الْوُسْطَى، وَأَمْكَنَ إدْخَالُهُ فِي جَمِيعِهَا، فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي جَمِيعِهَا، فَجَعَلَهُ فِي بَعْضِهَا ضَمِنَ، لِأَنَّهُ أَدْنَى مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ (أَوْ جَعَلَهُ) - أَيْ: الْخَاتَمَ - (فِي أُنْمُلَتِهَا) - أَيْ: أُنْمُلَةِ الْبِنْصِرِ - (الْعُلْيَا) وَكَذَا الْوُسْطَى وَلَمْ يُدْخِلْهُ فِي جَمِيعِهَا، ضَمِنَ، لِأَنَّهُ دُونَ الْمَأْمُورِ بِهِ.
(وَ) إنْ قَالَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ: (احْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ وَلَا تُدْخِلْهُ أَحَدًا، فَخَالَفَ) بِأَنْ جَعَلَهَا فِي الْبَيْتِ، وَأَدْخَلَ إلَيْهِ قَوْمًا (فَتَلِفَتْ) الْوَدِيعَةُ (بِنَحْوِ حَرْقٍ) كَنَهْبٍ (وَسَرِقَةٍ - وَلَوْ مِنْ غَيْرِ دَاخِلٍ) إلَيْهِ - (ضَمِنَ) لِأَنَّ الدَّاخِلَ رُبَّمَا شَاهَدَ الْوَدِيعَةَ فِي دُخُولِهِ الْبَيْتَ وَعَلِمَ مَوْضِعَهَا وَطَرِيقَ الْوُصُولِ إلَيْهَا، فَسَرَقَهَا، أَوْ دَلَّ غَيْرَهُ عَلَيْهَا، وَقَدْ خَالَفَ مَالِكَهَا بِإِدْخَالِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ إخْرَاجِهَا، فَأَخْرَجَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ وَمَالَ إلَيْهِ الشَّارِحُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى " لِمُخَالَفَتِهِ.
[فَرْعٌ بَيْعُ الْوَدِيعَة الَّتِي تَعَذَّرَ عَلَى الْوَدِيع رَدُّهَا لِمَالِكِهَا]
(فَرْعٌ: يَتَّجِهُ لِمُودِعٍ بَيْعُ وَدِيعَةٍ) تَعَذَّرَ عَلَى وَدِيعٍ رَدُّهَا لِمَالِكِهَا أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ لِحَاكِمٍ ثِقَةٍ حَيْثُ (خَافَ عَلَيْهَا) التَّلَفَ، (بَلْ يَجِبُ) بَيْعُهَا (مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ) وَحِفْظُ ثَمَنِهَا إلَى حُضُورِ رَبِّهَا، لِأَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ مَطْلُوبٌ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا؛ لِتَفْرِيطِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
[تَتِمَّةٌ أَمَرَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْوَدِيعَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي مَنْزِلِهِ فَخَرَجَ بِهَا]
تَتِمَّةٌ: وَلَوْ أَمَرَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْوَدِيعَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي مَنْزِلِهِ، فَتَرَكَهَا فِي ثِيَابِهِ وَخَرَجَ بِهَا؛ ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ أَحْرَزُ لَهَا، وَلَوْ أَمَرَهُ بِشَدِّهَا، مِمَّا يَلِي الْجَيْبَ، فَشَدَّهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute