للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُعْتَبَرُ لِجَوَازِ قَبْضٍ) ، كَثُلُثٍ وَنِصْفٍ مِمَّا (يُنْقَلُ) ، كَنِصْفِ فَرَسٍ أَوْ بَعِيرٍ (إذْنُ شَرِيكِهِ) ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ نَقْلُهُ، وَلَا يَتَأَتَّى إلَّا بِنَقْلِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْغَيْر بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرَامٌ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ قَبْضَ مَشَاعٍ لَا يُنْقَلُ، كَنِصْفِ عَقَارٍ، لَا يُعْتَبَرُ لَهُ إذْنُ شَرِيكٍ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ تَخْلِيَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا تَصَرُّفٌ، (فَإِنْ أَبَى) الشَّرِيكُ الْإِذْنَ لِلْبَائِعِ فِي تَسْلِيمِ الْكُلِّ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: وَكِّلْ الشَّرِيكَ فِي الْقَبْضِ، لِيَصِلَ إلَى مَقْصُودِهِ، فَإِنْ (تَوَكَّلَ) الشَّرِيكُ (فِيهِ) ، أَيْ: الْقَبْضِ (عَنْ مُشْتَرٍ) ، قَبَضَهُ نِيَابَةً عَنْهُ. وَفِي نُسْخَةٍ: عَنْ بَاذِلِهِ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ مُشْتَرٍ، وَلَعَلَّهَا سَبْقُ قَلَمٍ، أَوْ تَحْرِيفٌ مِنْ النُّسَّاخِ.

(فَإِنْ أَبَى) الْمُشْتَرِي أَنْ يُوَكِّلَ، أَوْ أَبَى الشَّرِيكُ أَنْ يَتَوَكَّلَ، (نَصَّبَ حَاكِمٌ مَنْ يَقْبِضُ) الْكُلَّ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، فَيَكُونُ فِي يَدِ الْقَابِضِ أَمَانَةً، أَوْ بِأُجْرَةٍ، وَأُجْرَتُهُ عَلَيْهِمَا، (فَلَوْ سَلَّمَهُ) بَائِعٌ (بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ) ، فَالْبَائِعُ (غَاصِبٌ) لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ، لِتَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِهَا بِلَا إذْنِهِ، (وَقَرَارُ الضَّمَانِ) - فِيهِ إنْ تَلِفَ - (عَلَيْهِ) ، أَيْ: الْبَائِعِ، لِتَغْرِيرِهِ الْمُشْتَرِيَ، (مَا لَمْ يَعْلَمْ آخِذٌ) وَهُوَ الْمُشْتَرِي، أَنَّ لِلْبَائِعِ شَرِيكًا لَمْ يَأْذَنْ فِي تَسْلِيمِ حِصَّتِهِ، فَإِنْ عَلِمَ، فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ عَلِمَ الشَّرِكَةَ، وَجَهِلَ وُجُوبَ الْإِذْنِ، وَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ، فَتَلِفَ أَوْ بَعْضُهُ، فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَائِعِ، لِمَا تَقَدَّمَ.

[فَصْلٌ إقَالَةُ النَّادِمِ]

(فَصْلٌ: وَإِقَالَةُ النَّادِمِ مُسْتَحَبَّةٌ) ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(وَهِيَ) ، أَيْ: الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ، لَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ. يُقَالُ: أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَكَ، أَيْ: أَزَالَهَا، وَبِدَلِيلِ جَوَازِهَا فِي السَّلَمِ مَعَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، (فَتَصِحُّ) الْإِقَالَةُ (قَبْلَ قَبْضِ) مَا بِيعَ مِنْ (نَحْوِ مَكِيلٍ) ، كَمَوْزُونٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>