كَلَامِهِمْ) - أَيْ الْأَصْحَابِ - أَنَّ الْأَمَانَاتِ كُلَّهَا يَجِبُ حِفْظُهَا عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ (وَلَا يَجِبُ) (عَلَيْهِ الرَّدُّ) إلَى مَالِكِهَا (فَوْرًا) قَبْلَ طَلَبِهِ لَهَا، وَأَمَّا بَعْدَ الطَّلَبِ فَيَجِبُ رَدُّهَا عَلَى الْفَوْرِ، فَإِنْ تَرَاخَى بَعْدَ الطَّلَبِ وَتَلِفَ؛ ضَمِنَهَا، (وَيَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ) بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا.
(وَيُقْبَلُ إقْرَارُ وَكِيلٍ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِعَيْبٍ يُمْكِنُ حُدُوثُهُ فِيمَا بَاعَهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِي صِفَةِ الْمَبِيعِ؛ كَقَدْرِ ثَمَنِهِ إنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَبِيعَ مَعِيبٌ، وَأَنْكَرَهُ الْوَكِيلُ، فَالْتَمَسَ يَمِينَهُ عَلَى نَفْيِ الْعَيْبِ، فَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ (وَلَا يُرَدُّ بِنُكُولِ وَكِيلٍ مُنْكِرٍ) لِلْعَيْبِ؛ (خِلَافًا " لِلْمُنْتَهَى ") فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِنْ رُدَّ بِنُكُولِهِ رُدَّ عَلَى مُوَكِّلٍ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (بَلْ يَحْلِفُ مُشْتَرٍ) أَنَّ الْمَبِيعَ كَانَ مَعِيبًا قَبْلَ الْعَقْدِ، (وَيُرَدُّ) الْمَبِيعُ (إذَنْ) - أَيْ بَعْدَ حَلِفِهِ - (عَلَى مُوَكِّلٍ) ؛ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِهِ؛ كَمَا لَوْ بَاشَرَهُ
(وَمَنْ ادَّعَى عَلَى) غَائِبٍ فِي وَجْهِ (وَكِيلِ الْغَائِبِ بِحَقٍّ، فَأَنْكَرَهُ) الْوَكِيلُ؛ (فَشَهِدَ بِهِ) - أَيْ الْحَقِّ - (بَيِّنَةٌ؛ حُكِمَ لَهُ) - أَيْ لِلْمُدَّعِي - (بِهِ) - أَيْ الْحَقِّ - (فَإِذَا حَضَرَ) الْمُوَكِّلُ (الْغَائِبُ، وَجَحَدَ الْوَكَالَةَ) ؛ لَمْ يُؤَثِّرْ جُحُودُهُ فِي الْحُكْمِ، (أَوْ) ادَّعَى (أَنَّهُ كَانَ عَزَلَهُ؛ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ) ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلٌ.
[فَرْعٌ الْوَكَالَةُ الدَّوْرِيَّةُ]
(فَرْعٌ: تَصِحُّ الْوَكَالَةُ الدَّوْرِيَّةُ) ، سُمِّيَتْ دَوْرِيَّةً لِدَوَرَانِهَا عَلَى الْعَزْلِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: هِيَ صَحِيحَةٌ عَلَى أَصْلِنَا فِي صِحَّةِ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ صَحِيحٌ، كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَهِيَ) - أَيْ الْوَكَالَةُ الدَّوْرِيَّةُ - قَوْلُ إنْسَانٍ لِآخَرَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute