للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَنَحْوُهُ) كَرُبُعِ خُمُسِ جُزْءِ خَمْسَةَ عَشَرَ؛ (صَحَّ) لِأَنَّ جَهَالَتَهُ تَزُولُ بِالْحِسَابِ.

(وَ) إنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ: خُذْهُ مُضَارَبَةً؛ (لِي النِّصْفُ وَلَك الثُّلُثُ وَسَكَتَ عَنْ) السُّدُسِ (الْبَاقِي؛ صَحَّ، وَكَانَ) الْبَاقِي (لِرَبِّ الْمَالِ) لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِهِ؛ لِكَوْنِهِ نَمَاءَهُ وَفَرْعَهُ، وَالْعَامِلُ يَأْخُذُهُ بِالشَّرْطِ، فَمَا شُرِطَ لَهُ اسْتَحَقَّهُ، وَمَا بَقِيَ؛ فَلِرَبِّ الْمَالِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ

[ (وَ) إنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ (خُذْهُ) مُضَارَبَةً، (وَلَك ثُلُثُ الرِّبْحِ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ فَلَهُ) - أَيْ: الْعَامِلِ -] (خَمْسَةُ أَتْسَاعِ) الرِّبْحِ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَثُلُثَ الْبَاقِي تِسْعَةٌ، وَثُلُثُهَا ثَلَاثَةٌ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ اثْنَانِ، وَنِسْبَتُهَا إلَى التِّسْعَةِ مَا ذُكِرَ

(وَ) إنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ: خُذْهُ مُضَارَبَةً، و (لَك ثُلُثُ الرِّبْحِ وَرُبُعُ مَا بَقِيَ؛ فَلَهُ النِّصْفُ) ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَرُبُعَ الْبَاقِي سِتَّةٌ، وَثُلُثُهَا اثْنَانِ وَرُبُعُ الْبَاقِي وَاحِدٌ، وَالثَّلَاثَةُ نِصْفُ السِّتَّةِ.

(وَ) إنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ: خُذْهُ مُضَارَبَةً و (لَك الرُّبُعُ وَرُبُعُ مَا بَقِيَ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ) ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الرُّبُعِ وَرُبُعَ الْبَاقِي مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَرُبُعُهَا أَرْبَعَةٌ وَرُبُعُ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ، وَالسَّبْعَةُ نِسْبَتُهَا إلَى السِّتَّةَ عَشْرَ مَا ذُكِرَ سَوَاءٌ عَرَفَا الْحِسَابَ أَوْ جَهِلَاهُ؛ لِأَنَّ إزَالَتَهُ مُمْكِنَةٌ بِالرُّجُوعِ إلَى غَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَعْرِفُ بِالْحِسَابِ.

[فَائِدَةٌ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلَكَ جُزْءٌ مِنْ الرِّبْحِ]

فَائِدَةٌ: وَإِنْ قَالَ: خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلَك جُزْءٌ مِنْ الرِّبْحِ أَوْ شَرِكَةٌ فِي الرِّبْحِ أَوْ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ وَنَصِيبٌ مِنْ الرِّبْحِ وَحَظٌّ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَالْمُضَارَبَةُ لَا تَصِحُّ إلَّا عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٌ

وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْعَامِلِ اتَّجَرَ بِهِ (وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا) ؛ صَحَّ مُضَارَبَةً، (وَيَسْتَوِيَانِ) فِي الرِّبْحِ؛ لِإِضَافَتِهِ إلَيْهِمَا إضَافَةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يَتَرَجَّحْ بِهِ أَحَدُهُمَا.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهَا) أَيْ: الْمُضَارَبَةِ لِمَنْ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ؛ فَلِعَامِلٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>