[بَابُ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ]
(بَابُ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ) (تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُبْطِلِ طَهَارَةٍ) مِنْ حَدَثٍ وَنَحْوِهِ: (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِتَرْكِ وَاجِبٍ) مِنْ تَكْبِيرٍ وَتَسْبِيحٍ وَتَسْمِيعٍ وَتَحْمِيدٍ، وَطَلَبِ مَغْفِرَةٍ، وَنَحْوِهَا، (عَمْدًا) لَا سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِتَرْكِ (رُكْنٍ) ، كَتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ (مُطْلَقًا) ، أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (اتِّصَالِ نَجَاسَةٍ) غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا (بِهِ) ، أَيْ: بِالْمُصَلِّي (إنْ) قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهَا، وَ (لَمْ يُزِلْهَا حَالًا) ، وَإِلَّا فَلَا. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِاسْتِدْبَارِ قِبْلَةٍ حَيْثُ شَرْطُ اسْتِقْبَالِهَا) بِأَنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ رَاحِلَةٍ، وَلَا تَبْطُلُ فِي نَحْوِ خَوْفٍ.
وَالِاسْتِدْبَارُ حَقِيقَةً: أَنْ يَجْعَلَ الْقِبْلَةَ خَلْفَ دُبُرِهِ، وَلَيْسَ مُرَادًا؛ بَلْ الْمُرَادُ عَدَمُ الِاسْتِقْبَالِ؛ لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَ مُجَانِبًا لَهَا. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِكَشْفِ) كَثِيرٍ مِنْ (عَوْرَةٍ) إنْ لَمْ يَسْتُرْهُ فِي الْحَالِ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (زِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ) ؛ كَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ عَمْدًا (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ عَلَى بَعْضٍ) ، كَسُجُودٍ قَبْلَ رُكُوعٍ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (سَلَامٍ قَبْلَ إتْمَامِهَا) ، أَيْ: الصَّلَاةِ.
(وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا بِ (إحَالَةِ مَعْنَى قِرَاءَةٍ) ؛
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute