للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ أَقَرَّ) بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ (بَعْضُهُمْ) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةِ (بِلَا شَهَادَةٍ) بِالدَّيْنِ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ؛ فَالْمُقِرُّ عَلَيْهِ مِنْهُ (بِقَدْرِ إرْثِهِ) مِنْ التَّرِكَةِ (فَإِنْ وَرِثَ النِّصْفَ) مِنْ التَّرِكَةِ؛ فَعَلَيْهِ (نِصْفُ الدَّيْنِ أَوْ) ؛ أَيْ: وَإِنْ وَرِثَ الرُّبْعَ فَرُبْعُ الدَّيْنِ، وَهَكَذَا (كَإِقْرَارِهِ) ؛ أَيْ: بَعْضِ الْوَرَثَةِ (بِوَصِيَّةٍ) بِلَا شَهَادَةٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ تَعَلَّقَ بِمِثْلِهِ مِنْ التَّرِكَةِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يُوَزَّعَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ.

(وَإِنْ شَهِدَ مِنْهُمْ) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةِ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ (عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ؛ حَلَفَ مَعَهُ) رَبُّ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ (ثَبَتَ) الْحَقُّ؛ لِكَمَالِ نِصَابِهِ، كَمَا لَوْ شَهِدُوا عَلَى غَيْرِ مُورِثِهِمْ (وَيُقَدَّمُ) مِنْ دُيُونٍ تَعَلَّقَتْ بِتَرِكَةٍ دَيْنٌ (ثَابِتٌ بِبَيِّنَةٍ) نَصًّا فَدَيْنٌ (بِإِقْرَارِ مَيِّتٍ عَلَى مَا) ؛ أَيْ: دَيْنٍ (أَقَرَّ بِهِ وَرَثَةٌ) لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَرَثَةِ إقْرَارٌ فِي حَقِّهِمْ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ التَّرِكَةَ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ الثَّابِتِ عَلَيْهَا، فَوَجَبَ أَدَاءُ مَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِمْ أَوَّلًا.

[بَابُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ مِنْ الْأَلْفَاظِ]

ِ (وَ) مَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ (مَا يُغَيِّرُهُ) ؛ أَيْ: الْإِقْرَارَ.

(مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِأَلْفٍ) مَثَلًا فَقَالَ فِي جَوَابِهِ (نَعَمْ، أَوْ قَالَ أَجَلْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ وَبِسُكُونِ اللَّامِ؛ فَقَدْ أَقَرَّ، وَهُوَ حَرْفُ تَصْدِيقٍ كَنَعَمْ.

قَالَ الْأَخْفَشُ: إلَّا أَنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ نَعَمْ فِي التَّصْدِيقِ، وَنَعَمْ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي الِاسْتِفْهَامِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: ٤٤] .

<<  <  ج: ص:  >  >>