(وَكُرِهَ حُضُورُ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَتِهِ لِآكِلِ نَحْوِ بَصَلٍ أَوْ فُجْلٍ) أَوْ كُرَّاثٍ، وَكُلِّ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، (حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ) لِلْخَبَرِ، وَلِإِيذَائِهِ.
وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَسْجِدِ أَحَدٌ، لِتَأَذِّي الْمَلَائِكَةِ. (وَكَذَا نَحْوُ مَنْ بِهِ بَخَرٌ وَصُنَانٌ، وَجَزَّارٌ لَهُ رَائِحَةٌ مُنْتِنَةٌ) ، وَيُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهُمْ دَفْعًا لِلْأَذَى.
(وَيُمْنَعُ أَبْرَصُ وَمَجْذُومٌ يُتَأَذَّى بِهِ) مِنْ حُضُورِ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ؛ (فَلَا يَحِلُّ لِمَجْذُومٍ مُخَالَطَةُ صَحِيحٍ بِلَا إذْنِهِ) ، أَيْ: الصَّحِيحِ.
فَإِنْ أَذِنَ بِذَلِكَ؛ جَازَ لَهُ مُخَالَطَتُهُ، لِحَدِيثِ «لَا طِيَرَةَ وَلَا عَدْوَى.» الْحَدِيثَ. (وَعَلَى وَلِيِّ أَمْرٍ مَنْعُهُ) ، أَيْ: الْمَجْذُومِ مِنْ مُخَالَطَةِ الْأَصِحَّاءِ، لِحَدِيثِ «فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَك مِنْ الْأَسَدِ» .
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثِ «لَا عَدْوَى» ؛ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَالْمَعْمُولُ عَلَيْهِ.
وَحَدِيثِ: «فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ» ، وَنَحْوِهِ؛ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ مُخَالَطَتِهِ، لِئَلَّا يَكُونَ قَدَرُ اللَّهِ عَلَى الْمُخْتَلِطِ بِهِ مِثْلَ دَائِهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ الْعَدْوَى، فَرُبَّمَا نَسَبَ لَهُ تَأْثِيرًا.
(وَمِنْ الْأَدَبِ وَضْعُ إمَامٍ نَعْلَهُ عَنْ يَسَارِهِ) فِي حَالِ صَلَاتِهِ إكْرَامًا لِجِهَةِ يَمِينِهِ، (وَ) وَضْعُ (مَأْمُومٍ) نَعْلَهُ (بَيْنَ يَدَيْهِ) ، أَيْ: قُدَّامَهُ (لِئَلَّا يُؤْذِيَ غَيْرَهُ) .
وَيُسْتَحَبُّ تَفَقُّدُهُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَالْأَوْلَى تَنَاوُلُهُ بِيَسَارِهِ.
[تَنْبِيهٌ شُرُوطُ قُدْوَةٍ فِي الصَّلَاةِ عَشْرَةٌ]
(تَنْبِيهٌ: شُرُوطُ قُدْوَةٍ عَشْرَةٌ) : أَحَدُهَا: (عَدَمُ تَقَدُّمِ مَأْمُومٍ) عَلَى إمَامِهِ (وَ) الثَّانِي: عَدَمُ (تَأَخُّرِهِ) ، أَيْ: الْمَأْمُومِ عَنْ إمَامِهِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ مُصَافَّتِهِ وَيَصِيرُ (فَذًّا، أَوْ) كَوْنُ الْمَأْمُومِ (عَنْ يَسَارِهِ) .
أَيْ: الْإِمَامِ (بِشَرْطٍ) ، وَهُوَ شَغْلُ يَمِينِهِ بِآخَرَ.