(وَ) الثَّالِثُ: (نِيَّةُ كُلٍّ) مِنْ إمَامٍ وَمَأْمُومٍ () ؛ بِأَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ وَالْمَأْمُومُ الِاقْتِدَاءَ. (وَ) الرَّابِعُ: (عِلْمُ مَأْمُومٍ بِانْتِقَالَاتِ إمَامِهِ) لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ. (وَ) الْخَامِسُ: (مُتَابَعَةُ) مَأْمُومٍ (إمَامَهُ بِتَحْرِيمَةٍ) ، أَيْ: تَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ بِأَنْ يَشْرَعَ فِيهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا، فَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ، أَوْ ابْتَدَأَ قَبْلَ إتْمَامِهِ؛ لَا تَصِحُّ. (وَ) السَّادِسُ: (رُؤْيَتُهُ) ، أَيْ: الْمَأْمُومِ (لَهُ) ، أَيْ: لِإِمَامِهِ، (أَوْ) رُؤْيَتَهُ لِ (مَنْ وَرَاءَهُ إنْ كَانَ) الْمَأْمُومُ (خَارِجَ الْمَسْجِدِ) . (وَ) السَّابِعُ: (عَدَمُ حَاجِزٍ بَيْنَهُمَا مِنْ طَرِيقٍ أَوْ نَهْرٍ) تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ (وَ) الثَّامِنُ: (تَوَافُقُ صَلَاتَيْهِمَا اسْمًا فِي فَرْضٍ) كَظُهْرٍ خَلْفَ ظُهْرٍ، وَمَغْرِبٍ خَلْفَ مَغْرِبٍ.
وَلَا يُشْتَرَطُ تَوَافُقُهُمَا أَدَاءً وَلَا قَضَاءً.
وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَلَا يَضُرُّ التَّخَالُفَ فِي الِاسْمِ، فَتَصِحُّ التَّرَاوِيحُ خَلْفَ الْوِتْرِ وَنَحْوِهَا. (وَ) التَّاسِعُ: (عَدَمُ اعْتِقَادِ) الْمَأْمُومِ (بُطْلَانَ صَلَاةِ إمَامِهِ) ، لِكَوْنِهِ فَاسِقًا أَوْ مُحْدِثًا وَنَحْوَهُ. (وَ) الْعَاشِرُ: (تَعْيِينُهُ) ، أَيْ: الْإِمَامُ، (فَلَا تَصِحُّ) الصَّلَاةُ (خَلْفَ أَحَدِ إمَامَيْنِ لَا يُعَيِّنُهُ وَمَرَّتْ) هَذِهِ الشُّرُوطُ كُلُّهَا (مُفَصَّلَةً) ، فَلَا فَائِدَةَ بِإِطَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا هُنَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute