(لَهُ وَلِيٌّ غَيْرُهُ) إنْ كَانَ، وَلَوْ أَبْعَدَ مِنْهُ (أَوْ حَاكِمٌ) إنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ إنَّمَا جُعِلَ لِلنَّظَرِ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ وَالِاحْتِيَاطِ لَهُ؛ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ لِنَفْسِهِ فِيمَا هُوَ مَوْلًى عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ التُّهْمَةِ؛ كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ لَا يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ.
[فَصْلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً إذَنْ أَيْ وَقْتَ الْقَوْلِ]
فَصْلٌ (وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً إذَنْ) أَيْ: وَقْتَ الْقَوْلِ (لِخُلُوِّهَا عَنْ نَحْوِ اسْتِبْرَاءٍ) كَإِحْرَامٍ. (وَ) خُلُوِّهَا عَنْ (عِدَّةٍ) مِنْ الْغَيْرِ (وَعَنْ رَضَاعٍ) بِأَنْ لَمْ تَكُنْ أَرْضَعَتْهُ هِيَ أَوْ أُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ، أَوْ بِنْتُهَا وَإِنْ سَفَلَتْ أَوْ أُخْتُهَا وَلَا أَرْضَعَتْ أَبَاهُ وَلَا زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ؛ فَتَدْخُلُ الْكِتَابِيَّةُ الَّتِي أَبَوَاهَا كِتَابِيَّانِ، وَتَخْرُجُ الْمَجُوسِيَّةُ وَالْوَثَنِيَّةُ مَعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الَّتِي لَمْ تُسْتَبْرَأْ، وَالْمُحْرِمَةُ وَالْمُعْتَدَّةُ، وَالْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ بِرَضَاعٍ. وَقَوْلُهُ: لَوْ كَانَتْ حُرَّةً؛ لِدَفْعِ اعْتِبَارِ عَدَمِ الطَّوْلِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ الْمُعْتَبَرِ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ (مِنْ) بَيَانٌ لِأَمَتِهِ (قِنٍّ وَمُدَبَّرَةٍ وَمُكَاتَبَةٍ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ: أَعْتَقْتُك وَجَعَلْت عِتْقَك صَدَاقَك، أَوْ قَالَ: جَعَلْت عِتْقَ أَمَتِي صَدَاقَهَا، أَوْ قَالَ: جَعَلْت صَدَاقَ أَمَتِي عِتْقَهَا) صَحَّ ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ. (وَيَتَّجِهُ وَ) إنْ أَتَى السَّيِّدُ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ الْجُمْلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ (مَعَ تَعَدُّدِ) إمَائِهِ إذَا لَمْ يُفِضْ إلَى الزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ (وَثَمَّ) أَيْ: هُنَاكَ (نِيَّةٌ) مِنْ إرَادَةِ تَعَدُّدٍ أَوْ لَا (عَمِلَ بِهَا) أَيْ: بِالنِّيَّةِ، وَصَحَّ الْعَقْدُ وَالنِّكَاحُ (وَإِلَّا) تَكُنْ نِيَّةٌ (احْتَمَلَ صِحَّتَهُ فِيهِنَّ) أَيْ: إمَائِهِ (لِأَنَّهُ) أَيْ: قَوْلُهُ: أَمَتِي (مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ) جَمِيعَ إمَائِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ مَعَهُ عَدَدٌ مِنْ الزَّوْجَاتِ: زَوْجَتِي طَالِقٌ، وَأَطْلَقَ، وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنَةً؛ طَلَّقَ كُلَّ زَوْجَاتِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَتَقَدَّمَ فِي الْعِتْقِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute