للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِإِقْبَالِهِ عَلَى رَبِّهِ) خَاشِعًا بِقَلْبِهِ، مُتَوَاضِعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا مُتَبَتِّلًا مُتَوَسِّلًا إلَى اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَآيَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ بِحُسْنِ الْخِتَامِ، وَيَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ.

[فَصْلٌ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ وَقَبْرَيْ صَاحِبِيهِ]

(فَصْلٌ) (وَسُنَّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَبْرَيْ صَاحِبِيهِ) أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -) لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي إلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» قَالَ أَحْمَدُ: وَإِذَا حَجَّ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطُّ - يَعْنِي: مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الشَّامِ لَا يَأْخُذُ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ يَحْدُثَ بِهِ حَدَثٌ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ مَكَّةَ مِنْ أَقْصَرِ الطُّرُقِ، وَلَا يَتَشَاغَلُ بِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا بَدَأَ بِالْمَدِينَةِ.

(فَإِذَا دَخَلَ مَسْجِدَهُ) قَالَ: مَا يَقُولُهُ فِي دُخُولِهِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ، ثُمَّ (بَدَأَهُ) أَيْ: الْمَسْجِدِ (بِالتَّحِيَّةِ) أَيْ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّتُهُ، لِعُمُومِ الْأَوَامِرِ (ثُمَّ يَأْتِي الْقَبْرَ الشَّرِيفَ فَيَقِفَ قُبَالَةَ وَجْهِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ) وَيَسْتَقْبِلُ جِدَارَ الْحُجْرَةِ وَالْمِسْمَارِ الْفِضِّيِّ فِي الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ، وَيُسَمَّى الْآنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ، وَيَكُونُ

<<  <  ج: ص:  >  >>