للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

[بَابُ الْإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ]

(الْإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ) ؛ أَيْ: بَيَانِ طَرِيقِ الْعَمَلِ فِي تَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ إذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ جَمِيعِهِمْ؛ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى عَمَلٍ سِوَى مَا تَقَدَّمَ وَبَيَانِ نَفْسِ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ وَشُرُوطِهِ؛ فَهُوَ وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا هُنَا إجْمَالًا، لَكِنَّهُ يَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ بِأَوْسَعَ مِمَّا هُنَا (إذَا أَقَرَّ كُلُّ الْوَرَثَةِ، وَهُمْ مُكَلَّفُونَ) ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ غَيْرِ مُكَلَّفٍ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ شَرْعًا (وَلَوْ أَنَّهُمْ) ؛ أَيْ: الْمُنْحَصِرَ فِيهِمْ الْإِرْثُ لَوْ لَمْ يُقِرُّوا بِمَا أَقَرُّوا بِهِ لَيْسُوا بِعَدَدٍ، بَلْ كَانُوا وَاحِدًا، وَالْوَاحِدُ (بِنْتٌ) لِإِرْثِهَا بِفَرْضٍ وَرَدٍّ (أَوْ) كَانُوا (لَيْسُوا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ بِ) وَارِثٍ (مُشَارِكٍ) لِمَنْ أُقِرَّ فِي الْمِيرَاثِ كَابْنٍ لِلْمَيِّتِ يُقِرُّ بِابْنٍ آخَرَ (أَوْ) يُقِرُّ بِوَارِثٍ (مُسْقِطٍ) لَهُ (كَأَخٍ) لِلْمَيِّتِ (أَقَرَّ بِابْنٍ مُمْكِنٍ لِلْمَيِّتِ) ؛ أَيْ: مُمْكِنٍ كَوْنُهُ مِنْهُ، كَكَوْنِ الْمَيِّتِ ابْنَ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ، وَلَمْ يُنَازِعْ فِي نَسَبِ الْمُقَرِّ بِهِ مُنَازِعٌ؛ ثَبَتَ نَسَبُهُ؛؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ بِهِ ثَابِتُ النَّسَبِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ، وَلَيْسَ بِهِ مَانِعٌ، فَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْوَارِثِ فِي حَالَةِ الْإِقْرَارِ (وَلَوْ) كَانَ الِابْنُ الْمُقَرُّ بِهِ (مِنْ أَمَتِهِ) ؛ أَيْ: الْمَيِّتِ نَصًّا (فَصَدَّقَ) مُقَرٌّ بِهِ مُكَلَّفٌ مُقِرًّا (أَوْ كَانَ) الْمُقَرُّ بِهِ (صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا) وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ (ثَبَتَ نَسَبُهُ) ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فِي مِيرَاثِهِ، وَالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ وَعَلَيْهِ وَبَيِّنَاتِهِ وَدَعَاوِيهِ وَالْأَيْمَانِ الَّتِي لَهُ وَعَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ فِي النَّسَبِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ عَدَدُ الْمُقِرِّينَ كَالدَّيْنِ، وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي الْعَدَدِ كَإِقْرَارِ الْمُوَرِّثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>