(إذَا نَصَّ) الْمُوصِي (لَهُ) أَيْ: الْوَصِيِّ (عَلَيْهِ) أَيْ: التَّزْوِيجِ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِلْوَلِيِّ فَجَازَتْ وَصِيَّتُهُ بِهَا كَوِلَايَةِ الْمَالِ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا فِي حَيَاتِهِ، وَيَكُونُ نَائِبُهُ قَائِمًا مَقَامَهُ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا بَعْدَ مَوْتِهِ كَقَوْلِ وَصِيٍّ لِمُوصٍ إلَيْهِ: (جَعَلْتُك وَصِيًّا فِي نِكَاحِ بَنَاتِي أَوْ وَصَّيْت إلَيْك بِنِكَاحِهِنَّ) كَمَا يَقُولُ فِي الْمَالِ: وَصَّيْت إلَيْك بِالنَّظَرِ فِي أَمْوَالِ أَوْلَادِي، فَيَقُومُ الْوَصِيُّ مَقَامَهُ، وَيَتَقَدَّمُ عَلَى مَنْ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ مَنْ أَوْصَاهُ (فَيُجْبِرُ وَصِيٌّ مَنْ يُجْبِرُهُ مُوصٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ سَوَاءٌ عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ التَّزْوِيجَ إذَا عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجُ مِلْكَهُ مَعَ الْإِطْلَاقِ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَيْسَ مُجْبِرًا كَأَبِي ثَيِّبٍ تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَأَخِيهَا وَعَمِّهَا وَنَحْوِهِ مِمَّنْ يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهَا؛ فَوَصِيُّهُ كَذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهَا كَوَكِيلِهِ (وَلَا خِيَارَ) لِمَنْ زَوَّجَهُ الْوَلِيُّ صَغِيرًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى (بِبُلُوغٍ) لِقِيَامِ الْوَصِيِّ مَقَامَ الْمُوصِي، فَلَمْ: يَثْبُتْ فِي تَزْوِيجِهِ خِيَارٌ كَالْوَكِيلِ (وَوَصِيٌّ فِي مَالٍ يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الْإِمَاءِ نَصًّا) ؛ لِأَنَّهُنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ الَّذِي يَنْظُرُ فِيهِ، وَكَذَا إذَا وَصَّى إلَيْهِ بِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ أَوْلَادِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَزْوِيجَ أَحَدِهِمْ.
(وَعَبْدٌ وَفَاسِقٌ وَمُمَيِّزٌ) لَا تَثْبُتُ لَهُمْ وِلَايَةٌ عَلَى غَيْرِهِمْ فَ (لَا يُوَكَّلُونَ) مِنْ قِبَلِ وَلِيٍّ فِي إيجَابِ نِكَاحِ مُوَلِّيَتِهِ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُمْ نِكَاحُ، مُوَلِّيَتِهِمْ فَمُوَلِّيَةُ غَيْرِهِمْ أَوْلَى (وَيَصِحُّ) أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَنْ الزَّوْجِ فِي (قَبُولِهِ) أَيْ: النِّكَاحِ؛ لِصِحَّةِ قَبُولِهِ لِأَنْفُسِهِمْ، فَصَحَّ لِغَيْرِهِمْ وَتَقَدَّمَ.
[فَصْلٌ اسْتَوَى وَلِيَّانِ فَأَكْثَرَ لِامْرَأَةٍ فِي دَرَجَةٍ]
فَصْلٌ (وَإِنْ اسْتَوَى وَلِيَّانِ فَأَكْثَرَ) لِامْرَأَةٍ فِي دَرَجَةٍ كَإِخْوَةٍ كُلُّهُمْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ بَنِي إخْوَةٍ كَذَلِكَ، أَوْ أَعْمَامٍ أَوْ بَنِيهِمْ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ، تَعَيَّنَ، وَلَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ غَيْرِهِ، وَإِنْ أَذِنَتْ لَهُمْ كُلِّهِمْ (صَحَّ التَّزْوِيجُ مِنْ كُلِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute