للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِبَدَلِهَا، وَلَا تُفْسَخُ إجَارَةُ الْيَتِيمِ أَوْ مَالُهُ بِمَوْتِ الْوَلِيِّ الْمُؤَجِّرِ وَلَا عَزْلِهِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ فِيمَا لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ؛ فَلَمْ يَبْطُلْ تَصَرُّفُهُ بِزَوَالِ وِلَايَتِهِ؛ كَمَا لَوْ زَوَّجَهُ، أَوْ بَاعَ دَارِهِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ، مِنْهُمْ صَاحِبُ " الْهِدَايَةِ " وَ " الْمُذَهَّبِ " وَ " الْخُلَاصَةِ " وَغَيْرِهِمْ، (إلَّا إنْ عَلِمَ) الْوَلِيُّ (بُلُوغَهُ) - أَيْ: الْيَتِيمِ - فِي الْمُدَّةِ؛ بِأَنْ كَانَ ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةٍ، وَأَجَّرَهُ، أَوْ أَجَّرَ دَارِهِ سَنَتَيْنِ؛ فَتَنْفَسِخُ بِبُلُوغِهِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى صِحَّتِهَا عَلَى جَمِيعِ مَنَافِعِهِ طُولَ عُمُرِهِ، وَإِلَى تَصَرُّفِهِ فِي غَيْرِ زَمَنِ وِلَايَتِهِ عَلَى [الْمَأْجُورِ، (أَوْ) إلَّا إذَا عَلِمَ سَيِّدٌ (عِتْقَهُ) - أَيْ: الرَّقِيقِ - (بِتَعْلِيقٍ فِي الْمُدَّةِ) - أَيْ: مُدَّةِ -]- الْإِجَارَةِ - بِأَنْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ سَنَةٍ، ثُمَّ أَجَّرَهُ سَنَتَيْنِ؛ فَتَنْفَسِخُ بِعِتْقِهِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِذَا لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ) بِمَوْتِ أَوْ عَزْلٍ مُؤَجِّرٍ لَا يَعْلَمُ عِتْقَ الرَّقِيقِ حِينَئِذٍ؛ (فَنَفَقَةُ قِنٍّ عِتْقٍ عَلَى سَيِّدٍ، إلَّا إنْ شُرِطَتْ) النَّفَقَةُ (عَلَى مُسْتَأْجِرٍ) ؛ فَعَلَيْهِ، وَإِذَا بِيعَتْ الْأَرْضُ الْمُحْتَكَرَةُ، أَوْ وُرِثَتْ؛ فَالْحَكْرُ عَلَى مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

[تَتِمَّةٌ لَوْ وُرِثَ الْمَأْجُورُ أَوْ اُشْتُرِيَ أَوْ غَيْر ذَلِكَ]

تَتِمَّةٌ: لَوْ وُرِثَ الْمَأْجُورُ، أَوْ اُشْتُرِيَ، أَوْ اتَّهَبَ أَوْ وَصَّى بِهِ لِإِنْسَانٍ، أَوْ أُخِذَ صَدَاقًا، أَوْ أَخَذَهُ الزَّوْجُ عِوَضًا عَنْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحًا؛ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؛ فَالْإِجَارَةُ بِحَالِهَا.

قَطَعَ بِهِ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُنَقَّحِ " وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ، قَالُوا: وَتَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا الْمُسْتَأْجِرُ.

[فَرْعٌ إذَا أَجَّرَ الْوَقْفَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَطَلَبَهُ غَيْرُ مُسْتَأْجِرِهِ بِزِيَادَةٍ]

ٍ؛ فَلَا فَسْخَ وَكَذَا لَوْ أَجَّرَهُ الْمُتَوَلِّي عَلَى مَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْخَيْرِ.

[فَصْلٌ لِإِجَارَةِ الْعَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَى مَنْفَعَتِهَا صُورَتَانِ]

(فَصْلٌ: وَلِإِجَارَةِ الْعَيْنِ) الْمَعْقُودِ عَلَى مَنْفَعَتِهَا، مُعَيَّنَةً كَانَتْ أَوْ مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ، (صُورَتَانِ) :

<<  <  ج: ص:  >  >>