للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكِتَابُ وَانْمَحَى سُمِعَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَحُكِمَ بِهَا.

[بَابُ الْقِسْمَةِ]

(بَابُ الْقِسْمَةِ) بِكَسْرِ الْقَافِ اسْمُ مَصْدَرِ قَسَمَ يَقْسِمُ قِسْمًا. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْقِسْمُ مَصْدَرُ قَسَمْتُ الشَّيْءَ فَانْقَسَمَ، وَقَاسَمَهُ الْمَالَ وَتَقَاسَمَاهُ وَقَسَمَاهُ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: تَعْدِيلٌ وَرَدٌّ وَإِفْرَازٌ.

فَقِسْمَةُ التَّعْدِيلِ هِيَ أَنْ يَحْضُرَ مُقَوِّمَانِ يُقَوِّمَانِ الْأَعْيَانَ كُلَّ عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ، وَيَدْفَعُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَعْيَانًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْقِيمَةِ.

وَقِسْمَةُ الرَّدِّ هِيَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدَانِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا سِتُّمِائَةٍ وَالْآخَرِ سَبْعُمِائَةٍ فَيَرُدُّ خَمْسِينَ.

وَقِسْمَةُ الْإِفْرَازِ مَا أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ (تَمْيِيزُ بَعْضِ الْأَنْصِبَاءِ عَنْ بَعْضٍ، وَإِفْرَازُهَا مِنْهَا) وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: ٨] الْآيَةُ.

وَقَوْلِهِ: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} [القمر: ٢٨] وَحَدِيثِ: «إنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ» .

«وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَقَسَّمَ خَيْبَرَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا» ، وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى ذَلِكَ لِيَتَمَكَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى حَسَبِ اخْتِيَارِهِ، وَيَتَخَلَّصَ مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَكَثْرَةِ الْأَيْدِي، وَذُكِرَتْ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّ مِنْهَا مَا يَقَعُ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ، وَيُقَاسِمُ بِنَصِيبِهِ.

(وَهِيَ) ؛ أَيْ: الْقِسْمَةُ (نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا قِسْمَةُ تَرَاضٍ) بِأَنْ يَتَّفِقَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>