نَقَصَ) مَبِيعٌ (بِتَشْقِيصٍ) ، كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ، وَقُلْنَا: لِبَائِعٍ حَبْسُ مَبِيعٍ عَلَى ثَمَنِهِ لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهِ، وَلَا يَقْدِرَ عَلَى بَاقِي الثَّمَنِ، فَيَتَضَرَّرَ بَائِعٌ بِنَقْصِ قِيمَةِ مَا بِيَدِهِ.
(وَيَتَّجِهُ هَذَا) الْمَذْكُورُ مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا حَضَرَ بَعْضَ الثَّمَنِ لَا يَمْلِكُ أَخْذَ مَا يُقَابِلُهُ (فِي) مُشْتَرٍ (مُعْسِرٍ) بِبَاقِي الثَّمَنِ، (وَإِلَّا) يَكُنْ مُعْسِرًا، (فَلَا) يُمْنَعُ مِنْ أَخْذِ مَا يُقَابِلُ ذَلِكَ، (لِمَا مَرَّ) قَرِيبًا. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَلَا يَمْلِكُ بَائِعٌ مُطَالَبَةً بِثَمَنٍ بِذِمَّةٍ [زَمَنَ] خِيَارِ شَرْطٍ، وَلَا) يَمْلِكُ (أَحَدُهُمَا قَبْضَ مُعَيَّنٍ) مِنْ ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ (زَمَنَهُ) ، أَيْ: زَمَنَ خِيَارِ شَرْطٍ (بِغَيْرِ إذْنٍ صَرِيحٍ) فِي قَبْضِهِ (مِمَّنْ الْخِيَارُ لَهُ) ، لِعَدَمِ انْقِطَاعِ عَلَقِهِ عَنْهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى بَائِعٍ تَسْلِيمُ مَبِيعٍ، فَلِمُشْتَرٍ الْفَسْخُ.
(وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ لَا خِيَارَ مَجْلِسٍ) فِيمَا يَمْلِكُ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَبْضَ مُعَيَّنٍ فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهُ - إذْ قَبْضُهُ لِذَلِكَ لَا يَقْطَعُ خَيْرَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ الْخِيَارَ ثَابِتٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
[فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]
(فَصْلٌ) فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ (وَمَا) (اُشْتُرِيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (بِكَيْلٍ) ، كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ، (أَوْ) اُشْتُرِيَ (بِوَزْنٍ) ، كَرَطْلٍ مِنْ زُبْرَةِ حَدِيدٍ، (أَوْ) اُشْتُرِيَ (بِذِرَاعٍ) ، كَثَوْبٍ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ (أَوْ) اُشْتُرِيَ (بِعَدٍّ) ، كَبَيْضٍ عَلَى أَنَّهُ مِائَةٌ، (مُلِكَ) الْمَبِيعُ بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ، فَنَمَاؤُهُ لِمُشْتَرٍ أَمَانَةٌ بِيَدِ بَائِعٍ، (وَلَزِمَ) الْبَيْعُ فِيهِ (بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ) لَا خِيَارَ فِيهِ كَسَائِرِ الْمَبِيعَاتِ، (وَلَوْ) كَانَ الْمَبِيعُ (قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ، أَوْ) كَانَ (رَطْلًا مِنْ زُبْرَةِ) حَدِيدٍ، أَوْ نَحْوَهُ، (لَكِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute