للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَاحِبُهُ بِنِصْفِهِ الَّذِي أَدَّاهُ عَنْهُ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْغَائِبُ ذَلِكَ - وَلَا بَيِّنَةَ - فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ، وَإِنْ (أَنْكَرَ الْحَاضِرُ) ذَلِكَ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، (فَإِنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ) بِالدَّعْوَى، (وَأَخَذَ) الْمُدَّعِي (مِنْهُ الْأَلْفَ؛ لَمْ يَرْجِعْ) الْغَارِمُ (عَلَى الْغَائِبِ بِشَيْءٍ) ؛ لِإِقْرَارِهِ أَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِمَا، وَأَنَّ الْمُدَّعِيَ ظَلَمَهُ، (مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ) ؛ أَيْ: يُصَدِّقُ الْغَائِبُ الْغَارِمَ؛ بِأَنْ يَعْتَرِفَ الْغَائِبُ بِمَا عَلَيْهِ، وَيَرْجِعُ الْحَاضِرُ عَنْ إنْكَارِهِ؛ فَلِلْحَاضِرِ حِينَئِذٍ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَائِبِ بِمَا غَرِمَهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا يَعْتَرِفُ لَهُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَى الْحَاضِرِ بَيِّنَةٌ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْأَلْفِ أَصَالَةً وَضَمَانًا؛ حَلَفَ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَبَرِئَ؛ أَيْ: انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي؛ فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ فَإِنْ أَنْكَرَ مَا كَانَ ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَصَالَةِ وَالضَّمَانِ، وَحَلَفَ؛ بَرِئَ؛ أَيْ؛ انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ، وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالدَّعْوَى؛ لَزِمَهُ دَفْعُ الْأَلْفِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ، وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْحَاضِرِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ مِنْ الْحَاضِرِ.

[فَصْلٌ فِي تَعْرِيف الْكَفَالَةِ]

(فَصْلٌ فِي الْكَفَالَةِ) (وَهِيَ) مَصْدَرُ كَفَلَ بِمَعْنَى (الْتِزَامِ رَشِيدٍ مُخْتَارٍ إحْضَارَ مَنْ عَلَيْهِ) ؛ أَيْ: تَعَلَّقَ بِهِ (حَقٌّ مَالِيٌّ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا (إلَى رَبِّهِ) ؛ أَيْ؛ الْحَقِّ - مُتَعَلِّقٌ بِإِحْضَارٍ - وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهَا؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ»

وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى الِاسْتِيثَاقِ بِضَمَانِ الْمَالِ أَوْ الْبَدَنِ

، وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَمْتَنِعُ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِ، فَلَوْ لَمْ تَجُزْ الْكَفَالَةُ لَأَدَّى إلَى الْحَرَجِ، وَتَعَطَّلَتْ الْمُعَامَلَاتُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهَا.

(وَيَتَّجِهُ وَتَصِحُّ) الْكَفَالَةُ (مِنْ قِنٍّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) وَكَذَا مِنْ مُكَاتَبٍ [كَبَاقِي الْمُعَامَلَاتِ] ، (وَ) مِنْ (مُفْلِسٍ) بَعْدَ أَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ؛ لِقَبُولِ ذِمَّتِهِ الِالْتِزَامَ، (فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ إحْضَارِ مَكْفُولٍ وَتَسْلِيمِهِ؛ (لَزِمَهُ) ؛ أَيْ: الْمُفْلِسَ أَدَاءُ مَا عَلَيْهِ (بَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ) ؛ أَيْ: الْمُفْلِسِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>