قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ: إنَّ الشَّمْسَ تَنْكَسِفُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الِاسْتِسْرَارِ، فَقَدْ غَلِطَ، وَقَالَ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ.
وَأَخْطَأَ الْوَاقِدِيُّ فِي قَوْلِهِ: إنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَ يَوْمَ الْعَاشِرِ، وَهُوَ الَّذِي انْكَسَفَتْ فِيهِ الشَّمْسُ. (وَاخْتَارَهُ) ، أَيْ: اخْتَارَ قَوْلَ الشَّيْخِ (فِي " الْإِقْنَاعِ ") قَائِلًا: وَهُوَ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ، فَعَلَى هَذَا يَسْتَحِيلُ كُسُوفُ الشَّمْسِ بِعَرَفَةَ وَيَوْمِ الْعِيدِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَغِيبَ الْقَمَرُ لَيْلًا وَهُوَ خَاسِفٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (وَرَدَّهُ) ، أَيْ: رَدَّ قَوْلَ الشَّيْخِ (تِلْمِيذُهُ) ابْنُ مُفْلِحٍ (فِي " الْفُرُوعِ ") فَقَالَ: ذَكَرَ أَبُو شَامَةَ فِي تَارِيخِهِ ": أَنَّ الْقَمَرَ خَسَفَ لَيْلَةَ السَّادِسَ عَشْرَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ، وَكَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي غَدِهِ (وَاَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .
قَالَ: وَاتَّضَحَ بِذَلِكَ مَا صَوَّرَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ اجْتِمَاعِ الْكُسُوفِ وَالْعِيدِ، وَاسْتَبْعَدَهُ أَهْلُ النَّجَّامَةِ انْتَهَى.
قَالَ فِي " الْفُصُولِ " لَا يَخْتَلِفُ النَّقْلُ فِي ذَلِكَ، نَقَلَهُ الْوَاقِدِيُّ وَالزُّبَيْرِيُّ.
وَإِنَّ الْفُقَهَاءَ فَرَّعُوا وَبَنَوْا عَلَى ذَلِكَ إذَا اتَّفَقَ عِيدٌ وَكُسُوفٌ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا سِيَّمَا إذَا اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ، فَتَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا
[فَرْعٌ لَا يُصَلَّى لِآيَةٍ مِنْ سَائِرِ الْآيَاتِ غَيْرُ كُسُوفٍ]
(فَرْعٌ: لَا يُصَلَّى لِآيَةٍ) مِنْ سَائِرِ الْآيَاتِ (غَيْرُ كُسُوفٍ، كَ) وُقُوعِ (ظُلْمَةٍ نَهَارًا، وَضِيَاءٍ لَيْلًا وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ وَصَوَاعِقَ) ، لِعَدَمِ نَقْلِ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ، مَعَ أَنَّهُ وُجِدَ فِي زَمَانِهِمْ انْشِقَاقُ الْقَمَرِ، وَهُبُوبُ الرِّيَاحِ وَالصَّوَاعِقِ، (إلَّا لِزَلْزَلَةٍ دَائِمَةٍ، فَيُصَلَّى لَهَا كَصَلَاةِ كُسُوفٍ) نَصًّا " لِفِعْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute