للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ]

(بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ) الْخَنَثُ: مِنْ خَنِثَ الطَّعَامُ إذَا اشْتَبَهَ، فَلَمْ يَخْلُصْ طَعْمُهُ (وَهُوَ مَنْ لَهُ شَكْلُ ذَكَرِ رَجُلٍ وَ) شَكْلُ (فَرْجِ امْرَأَةٍ، أَوْ) لَهُ (ثُقْبٌ مَكَانَ الْفَرْجِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ) وَكَذَا مَنْ لَا آلَةَ لَهُ عَلَى مَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ، وَلَا يَكُونُ أَبًا وَلَا أُمًّا وَلَا جَدًّا وَلَا زَوْجًا وَلَا زَوْجَةً (وَيُعْتَبَرُ أَمْرُهُ) فِي تَوْرِيثِهِ مَعَ إشْكَالِ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (بِبَوْلِهِ) مِنْ أَحَدِهِمَا، فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا (فَبِسَبْقِهِ) ؛ أَيْ: الْبَوْلِ (مِنْ أَحَدِهِمَا) قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ: رَوَى الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ، لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ، مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ؟ قَالَ: «مِنْ حَيْثُ يَبُولُ» .

وَرُوِيَ: " أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أُتِيَ بِخُنْثَى مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «وَرِّثُوهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَبُولُ مِنْهُ» .

؛ وَلِأَنَّ خُرُوجَ الْبَوْلِ مِنْ أَعَمِّ الْعَلَامَاتِ؛ لِخُرُوجِهِ مِنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَسَائِرُ الْعَلَامَاتِ إنَّمَا تُوجَدُ بَعْدَ الْكِبَرِ (وَإِنْ خَرَجَ) الْبَوْلُ (مِنْهُمَا) ؛ أَيْ: مِنْ شَكْلِ الذَّكَرِ وَشَكْلِ الْفَرْجِ (مَعًا) فَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا) خُرُوجًا.

قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: قَدْرًا وَعَدَدًا؛؛ لِأَنَّ لَهُ تَأْثِيرًا.

انْتَهَى؛ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ مَزِيَّةٌ لِإِحْدَى الْعَلَامَتَيْنِ، فَيُعْتَبَرُ بِهَا كَالسَّبْقِ (فَإِنْ اسْتَوَيَا) فِي قَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْبَوْلِ (فَ) هُوَ (مُشْكِلٌ) مِنْ شَكَلَ الْأَمْرُ: الْتَبَسَ؛ لِعَدَمِ تَمَيُّزِهِ بِشَيْءٍ مَا تَقَدَّمَ.

حُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ أَنَّ أَضْلَاعَهُ تُعَدُّ، فَإِنْ كَانَتْ سِتَّةَ عَشَرَ فَهُوَ ذَكَرٌ، وَإِنْ كَانَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ أُنْثَى.

قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ: وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَمَا أَشْكَلَ حَالُهُ، وَلَمَّا اُحْتِيجَ إلَى مُرَاعَاةِ الْمَبَالِ (فَإِنْ رُجِيَ كَشْفُهُ) ؛ أَيْ: إشْكَالِهِ (لِصِغَرِهِ) ؛ أَيْ: الْخُنْثَى (أُعْطِيَ) هُوَ (وَمَنْ مَعَهُ) مِنْ الْوَرَثَةِ (الْيَقِينَ) مِنْ التَّرِكَةِ، وَهُوَ مَا يَرِثُهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ، وَمَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>