للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) لِذَلِكَ سُمِّيَتْ (الْعُثْمَانِيَّةَ) أَيْضًا (وَ) تُسَمَّى أَيْضًا (الشَّعْبِيَّةَ وَالْحَجَّاجِيَّةَ) لِأَنَّ الْحَجَّاجَ امْتَحَنَ بِهَا الشَّعْبِيُّ، فَأَصَابَ، فَعَفَا عَنْهُ.

تَتِمَّةٌ: فَإِنْ عُدِمَ الْجَدُّ سُمِّيَتْ الْمُبَاهِلَةَ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ بَاهَلَنِي بَاهَلْته؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ فِي مَالٍ وَاحِدٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا.

[فَصْلٌ حُكْم وَلَدٌ لِأَبٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ]

(فَصْلٌ) : وَوَلَدٌ لِأَبٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ إذَا انْفَرَدُوا عَنْ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ؛ لِاسْتِوَاءِ دَرَجَتِهِمْ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَبِي الْمَيِّتِ. (فَإِنْ) اجْتَمَعَ مَعَ الْجَدِّ وَالشَّقِيقِ وَلَدُ الْأَبِ عَدَّهُ؛ أَيْ: عَدَّ (الشَّقِيقُ) وَلَدَ الْأَبِ (عَلَى الْجَدِّ) ؛ أَيْ: زَاحَمَهُ بِهِ، وَحَسِبَهُ عَلَيْهِ مِنْ عَدَدِ الرُّءُوسِ (إنْ احْتَاجَ) الشَّقِيقُ (لِعَدِّهِ) كَكَوْنِ الشَّقِيقِ أَقَلَّ مِنْ مِثْلِيِّ الْجَدِّ، أَمَّا إذَا كَانَ الشَّقِيقُ مِثْلَيْهِ كَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ؛ فَلَا مُعَادَّةَ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ هُنَا لَا يُقَاسِمُ، وَيَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ؛ فَلَا فَائِدَةَ لِعَدِّهِ (ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّقِيقُ مَا بِيَدِهِ) ؛ أَيْ: مَا بِيَدِ وَلَدِ الْأَبِ، وَإِنَّمَا عَدَّهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْجَدَّ وَالِدٌ، فَإِذَا حَجَبَهُ أَخَوَانِ وَارِثَانِ؛ جَازَ أَنْ يَحْجُبَهُ أَخٌ وَارِثٌ وَأَخٌ غَيْرُ وَارِثٍ كَالْأُمِّ، وَلِأَنَّ وَلَدَ الْأَبِ يَرِثُونَ مَعَهُ إذَا انْفَرَدُوا فَيُعَدُّونَ عَلَيْهِ مَعَ غَيْرِهِمْ كَالْأُمِّ، بِخِلَافِ وَلَدِ الْأُمِّ، فَإِنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُهُمْ، فَلَا يُعَدُّونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ بَعْدَ عَدِّهِمْ أَوْلَادَ الْأَبِ عَلَى الْجَدِّ وَأَخَذَ الْجَدُّ نَصِيبَهُ يَرْجِعُونَ إلَى الْمُقَاسَمَةِ عَلَى حُكْمِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدٌّ، فَإِنْ كَانَ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرًا فَأَكْثَرَ أَوْ إنَاثًا؛ أَخَذُوا مِنْ أَوْلَادِ الْأَبِ مَا حَصَلَ لَهُمْ؛ لِأَنَّ أَوْلَادَ الْأَبَوَيْنِ أَقْوَى تَعْصِيبًا مِنْ أَوْلَادِ الْأَبِ، فَلَا يَرِثُونَ مَعَهُمْ شَيْئًا؛ كَمَا لَوْ انْفَرَدُوا عَنْ الْجَدِّ (فَجَدٌّ وَأَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لِأَبٍ) الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ (لِلْجَدِّ ثُلُثٌ) وَاحِدٌ (وَلِلشَّقِيقِ ثُلُثَانِ) الثُّلُثُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ، وَالثُّلُثُ الَّذِي حَصَلَ لِأَخِيهِ (وَزَوْجَةٌ وَجَدٌّ) وَأَخٌ شَقِيقٌ (وَأَخٌ لِأَبٍ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ (لِلزَّوْجَةِ رُبْعُ) الْمَالِ ثَلَاثَةٌ (وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي) ثَلَاثَةٌ (وَلِلشَّقِيقِ النِّصْفُ) سِتَّةٌ، وَسَقَطَ وَلَدُ الْأَبِ. (وَجَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ) الْمَسْأَلَةُ (مِنْ أَرْبَعَةٍ) عَدَدُ رُءُوسِهِمْ (لَهُ) ؛ أَيْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>