للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» يَدُلُّ عَلَى إجْزَاءِ نِصْفِ التَّمْرَةِ وَنَحْوِهَا فَأَكْثَرَ لَا أَقَلَّ.

وَمَنْ قَالَ: (إنْ مَلَكْت مَالَ فُلَانٍ فَعَلَيَّ الصَّدَقَةُ بِهِ، فَمَلَكَهُ؛ فَهُوَ كَمَالِهِ) يُجْزِئُهُ التَّصَدُّقُ بِثُلُثِهِ، وَلَوْ قَالَ: إنَّ مَلَكَتْ عَبْدَ زَيْدٍ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ (أَعْتِقَهُ بِقَصْدِ الْقُرْبَةِ الْتَزَمَ بِعِتْقِهِ) إذَا مَلَكَهُ؛ لِأَنَّهُ نَذْرُ تَبَرُّرٍ، وَإِنْ كَانَ فِي لَجَاجٍ وَغَضَبٍ؛ خُيِّرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَلَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ فَمَاتَ قَبْلَ عِتْقِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقُ غَيْرِهِ؛ لِفَوَاتِ مَحَلِّ النَّذْرِ، وَيُكَفِّرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفِ بِنَذْرِهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ السَّيِّدُ فَالْكَفَّارَةُ فَقَطْ، وَلَا يَلْزَمُهُ عِتْقُ غَيْرِهِ بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلْمَنْذُورِ عِتْقُهُ، وَقَدْ فَاتَ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ غَيْرُ سَيِّدِهِ فَعَلَيْهِ إلَى سَيِّدِهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ.

وَلَهُ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُتْلِفِ، وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهَا فِي الْعِتْقِ.

[فَصْلٌ فِي مَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ]

فَصْلٌ (وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي نَذْرِهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَيَوْمَا الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ) لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ صَوْمَ غَيْرِهِ، وَأَيَّامُ النَّهْيِ لَا تَقْبَلُ صَوْمَ النَّذْرِ كَاللَّيْلِ؛ فَلَا كَفَّارَةَ بِفِطْرِهَا وَلَا قَضَاءَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي نَذْرِهِ (وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ) كَالْمُحَرَّمِ (فَلَمْ يَصُمْهُ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ) لِوُجُوبِهِ بِالنَّذْرِ (كَرَمَضَانَ مُتَتَابِعًا) لِأَنَّهُ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَذَلِكَ بِتَعْبِيرِهِ بِالشَّهْرِ؛ إذْ الْقَضَاءُ يَكُونُ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ فِيمَا يُمْكِنُ، وَعَلَيْهِ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ، وَإِنْ صَامَ قَبْلَهُ) أَيْ: الشَّهْرَ الْمُعَيَّنَ (لَمْ يُجْزِئْهُ) كَصَوْمِ شَعْبَانَ عَنْ رَمَضَانَ الَّذِي بَعْدَهُ (وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْهُ) يَوْمًا فَأَكْثَرَ (لِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ شَهْرًا مِنْ يَوْمِ فِطْرِهِ) لِوُجُوبِ التَّتَابُعِ، وَلَوْ بَنَى عَلَى مَا مَضَى لَبَطَلَ التَّتَابُعُ، (وَكَفَّرَ) لِفَوَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>