للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجَةِ (وَاطِئٍ كَبِيرَةً حُرَّةً مُطَاوِعَةً، وَلَا شُبْهَةَ) لِوَاطِئٍ فِي وَطْئِهَا (فَوَقَعَ ذَلِكَ) ؛ أَيْ: خَرَقَ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ؛ فَهُوَ هَدْرٌ؛ لِحُصُولِهِ مِنْ فِعْلِ مَأْذُونٍ فِيهِ كَأَرْشِ بَكَارَتِهَا وَمَهْرِ مِثْلِهَا (وَكَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي قَطْعِ يَدِهَا فَسَرَى إلَى نَفْسِهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَتْ فِي وَطْئِهَا) فَقَطَعَ يَدَهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَلَا مِنْ ضَرُورَتِهِ (وَلَهَا) ؛ أَيْ: الْمَوْطُوءَةِ (مَعَ شُبْهَةٍ أَوْ مَعَ إكْرَاهٍ الْمَهْرُ) ؛ لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ، (وَ) لَهَا (الدِّيَةُ) كَامِلَةً (إنْ لَمْ يُسْتَمْسَكْ بَوْلٌ) ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا أَذِنَتْ فِي الْفِعْلِ مَعَ الشُّبْهَةِ؛ لِاعْتِقَادِهَا أَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ، فَإِذَا كَانَ غَيْرُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ وَثَبَتَ الضَّمَانُ كَمَنْ أَذِنَ فِي قَبْضِ دَيْنٍ ظَانًّا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فَبَانَ غَيْرُهُ، وَأَمَّا مَعَ الْإِكْرَاهِ؛ فَلِأَنَّهُ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ (وَإِلَّا) بِأَنْ اسْتَمْسَكَ بَوْلٌ مَعَ خَرْقِهِ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ مَعَ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ إكْرَاهٍ؛ (فَ) عَلَيْهِ مَعَ الْمِثْلِ (ثُلُثُهَا) ؛ أَيْ: الدِّيَةِ كَجِنَايَةِ جَائِفَةٍ؛ لِقَضَاءِ عُمَرَ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَيَجِبُ أَرْشُ بَكَارَةٍ) ؛ أَيْ: حُكُومَةٌ (مَعَ فَتْقٍ بِغَيْرِ وَطْءٍ) ؛ لِعُدْوَانِهِ بِذَلِكَ الْفِعْلِ.

(وَإِنْ الْتَحَمَ مَا) ؛ أَيْ: جُرْحٌ (أَرْشُهُ مُقَدَّرٌ) كَجَائِفَةٍ وَمُوضِحَةٍ وَمَا فَوْقَهَا وَلَوْ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ (لَمْ يَسْقُطْ) أَرْشُهُ؛ لِعَدَمِ النُّصُوصِ، هَذَا الْمَذْهَبُ.

وَخَالَفَ فِي " الْإِقْنَاعِ " هُنَا، فَجَعَلَهَا حُكُومَةً، وَوَافَقَ الْمُصَنِّفَ قَبْلَ بَابِ الشِّجَاجِ فَقَالَ: وَلَوْ الْتَحَمَتْ الْجَائِفَةُ وَالْمُوضِحَةُ وَمَا فَوْقَهَا عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ لَمْ يَسْقُطْ مُوجِبُهَا. وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يُشِيرَ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ الْتَزَمَهُ.

[فَصْلٌ فِي دِيَةِ كَسْرِ الضِّلْع]

فَصْلٌ: (وَفِي كَسْرِ ضِلْعٍ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَإِسْكَانِهَا (جُبِرَ مُسْتَقِيمًا) كَمَا كَانَ بِأَنْ لَمْ تَتَغَيَّرْ صِفَتُهُ (بَعِيرٌ، وَكَذَا) ؛ أَيْ: كَالضِّلْعِ إذَا جُبِرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>