للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثَمَانِيَةٍ، وَرَدَّهَا بِالِاخْتِصَارِ إلَى مَا ذُكِرَ، وَبَيَانُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ مُخْرَجِ فَرْضِ الْأُمِّ سِتَّةٌ، لِلْأُمِّ وَاحِدٌ، يَبْقَى خَمْسَةٌ عَلَى سِتَّةٍ عَدَدِ رُءُوسِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايَنُ، فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمْ فِي سِتَّةٍ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٍ يَحْصُلُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، لِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَبْقَى سَهْمَانِ لِوَلَدَيْ الْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايَنُ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً، وَمِنْهَا تَصِحُّ، لِلْأُمِّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدِّ ثَلَاثُونَ، وَلِلشَّقِيقَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ، وَلِلْأَخِ لِأَبٍ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمَانِ، وَالْأَنْصِبَاءُ تَتَّفِقُ بِالنِّصْفِ، فَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ إلَى نِصْفِهَا، وَنَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ إلَى نِصْفِهِ، فَتُرْجَعُ إلَى مَا ذُكِرَ أَوَّلًا، وَلَوْ اعْتَبَرْت لِلْجَدِّ فِيهَا ثُلُثَ الْبَاقِي لَصَحَّتْ ابْتِدَاءً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ أَوَّلًا. (وَ) الرَّابِعَةُ (تِسْعِينِيَّةُ زَيْدٍ) وَهِيَ (أُمٌّ وَجَدٌّ وَ) أُخْتٌ (شَقِيقَةٌ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ) لِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ تِسْعَةٌ، يَفْضُلُ وَاحِدٌ لِأَوْلَادِ الْأَبِ عَلَى خَمْسَةٍ، فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِتِسْعِينَ، ثُمَّ اقْسِمْ، فَلِلْأُمِّ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلشَّقِيقَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَلِكُلِّ أَخٍ لِأَبٍ سَهْمَانِ، وَلِأُخْتِهِمَا سَهْمٌ.

[تَتِمَّةٌ اجْتَمَعَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ]

تَتِمَّةٌ: فَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَ الْجَدِّ، أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةٍ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ خَيْرٌ لَهُ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ، وَهُمَا نَاقِصَانِ عَنْ الثُّلُثَيْنِ، فَيَسْتَرِدَّانِ مَا فِي أَيْدِي الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَهُوَ سَهْمٌ، فَلَا تَكْمُلُ الثُّلُثَانِ لَهُمَا، فَيَقْتَصِرُ عَلَى اسْتِرْدَادِ ذَلِكَ، وَلَا عَوْلَ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يُعَصِّبُ الْأَخَوَاتِ، وَإِذَا قُسِمَتْ الثَّلَاثَةُ عَلَى الشَّقِيقَيْنِ، لَمْ تَنْقَسِمْ، فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي خَمْسَةٍ، يَحْصُلُ عَشَرَةٌ، لِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ شَقِيقَةٍ ثَلَاثَةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>