للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهِ بَرَصٌ وَجُنُونٌ (كَمَا يَأْتِي) فِي بَابِ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَلَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الصِّفَاتُ) وَهِيَ الدِّينُ وَالْمَنْصِبُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالصِّنَاعَةُ غَيْرُ الرَّزِيَّةِ وَالْيَسَارُ (فِي الْمَرْأَةِ) لِأَنَّ الْوَلَدَ يَشْرُفُ بِشَرَفِ أَبِيهِ لَا بِشَرَفِ أُمِّهِ، فَلَيْسَتْ الْكَفَاءَةُ شَرْطًا فِي حَقِّهَا لِلرَّجُلِ (فَيَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِمَنْ شَاءَ) «وَقَدْ تَزَوَّجَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ، وَتَسَرَّى بِالْإِمَاءِ» (وَلَيْسَ مَوْلَى الْقَوْمِ كُفْئًا لَهُمْ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ (وَالْعَرَبُ مِنْ قُرَشِيٍّ وَغَيْرِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: مَنْ قَالَ: إنَّ الْهَاشِمِيَّةَ لَا تُزَوَّجُ بِغَيْرِ هَاشِمِيٍّ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ فَهَذَا مَارِقٌ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ؛ إذْ قِصَّةُ تَزْوِيجِ الْهَاشِمِيَّاتِ مِنْ بَنَاتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرِهِنَّ بِغَيْرِ الْهَاشِمَيْنِ ثَابِتٌ فِي السُّنَّةِ ثُبُوتًا لَا يَخْفَى، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَى هَذَا خِلَافًا فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلَا أُصُولُهُ تَقْتَضِيهِ. انْتَهَى. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْمِقْدَادِ بْنَ الْأَسْوَدَ الْكِنْدِيَّ تَزَوَّجَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَزَوَّجَ أَبُو بَكْرٍ أُخْتَهُ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ الْكِنْدِيَّ، وَزَوَّجَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (وَسَائِرُ النَّاسِ) أَيْ: بَاقِيهِمْ بَعْدَ الْعَرَبِ (بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَّابِقِ.

[بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

ِ (الْمُحَرَّمَاتُ فِي النِّكَاحِ ضَرْبَانِ) أَيْ: صِنْفَانِ (ضَرْبٌ) يَحْرُمُ (عَلَى الْأَبَدِ وَهُنَّ) أَيْ: الْمُحَرَّمَاتُ عَلَى الْأَبَدِ (أَقْسَامٌ) سِتَّةٌ. (قِسْمٌ) يَحْرُمُ (بِالنَّسَبِ وَهُنَّ سَبْعٌ: الْأُمُّ وَالْجَدَّةُ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ كَانَتْ لِأَبٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>