للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) الرَّابِعُ (صِنَاعَةٌ غَيْرُ رَزِيَّةٍ) أَيْ: دَنِيئَةٍ (فَلَا تُزَوَّجُ بِنْتُ بَزَّازٍ) أَيْ: تَاجِرٍ فِي الْبَزِّ وَهُوَ الْقُمَاشُ (بِحَجَّامٍ، وَلَا) تُزَوَّجُ (بِنْتُ تَانِئٍ صَاحِبَ عَقَارٍ بِحَائِكٍ) وَنَحْوِهِ كَكَسَّاحٍ وَزَبَّالٍ وَنَفَّاطٍ وَدَبَّاغٍ وَحَارِسٍ وَمُكَارٍ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ فِي عُرْفِ النَّاسِ؛ أَشْبَهَ نَقْصَ النَّسَبِ، وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ إلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا» قِيلَ لِأَحْمَدَ: كَيْف تَأْخُذُ بِهِ وَأَنْتَ تُضَعِّفُهُ؟ قَالَ: الْعَمَلُ عَلَيْهِ يَعْنِي أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَهْلِ الْعُرْفِ.

(وَ) الْخَامِسُ (يَسَارٌ بِحَسَبِ مَا يَجِبُ لَهَا مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةٍ) فَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا، وَإِنْ كَانَ مَالُ الْمَرْأَةِ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْمَالِ هُوَ الَّذِي يُحْتَاجُ إلَيْهِ، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ) : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ لَا يَتَقَدَّرَ الْمَالُ بِمِقْدَارِ مِلْكِ النِّصَابِ أَوْ غَيْرِهِ، بَلْ إنْ كَانَ حَالُ أَبِيهَا مِمَّنْ لَا يُزْرِي عَلَيْهَا بِتَزْوِيجِهَا بِالزَّوْجِ، بِأَنْ يَكُونَ مُوَازِيًا أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ فِي الْمَالِ الَّذِي يَقْدِرُ بِهِ عَلَى نَفَقَةِ الْمُوسِرِينَ (بِحَيْثُ لَا تَتَغَيَّرُ عَلَيْهَا عَادَتُهَا عِنْدَ أَبِيهَا فِي بَيْتِهِ) فَذَلِكَ الْمُعْتَبَرُ. انْتَهَى.

(فَلَا تُزَوَّجُ مُوسِرَةٌ بِمُعْسِرٍ) لِأَنَّ عَلَيْهَا ضَرَرًا فِي إعْسَارِ زَوْجِهَا؛ لِإِخْلَالِهِ بِنَفَقَتِهَا وَمُؤْنَةِ أَوْلَادِهِ، وَلِهَذَا مَلَكَتْ الْفَسْخَ بِإِعْسَارِهِ بِالنَّفَقَةِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصًا فِي عُرْفِ النَّاسِ يَتَفَاضَلُونَ بِهِ كَتَفَاضُلِهِمْ فِي النَّسَبِ (وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ (وَ) مِمَّا يَنْبَغِي اشْتِرَاطُهُ فِي الْكَفَاءَةِ (فَقْدُ الْعُيُوبِ) الْمُثْبَتَةِ لِخِيَارِ الْفَسْخِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَصْحَابُنَا، لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَأَبِي مُحَمَّدٍ أَنَّهُ شَرْطٌ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ أَنَّهَا لَا تُزَوَّجُ بِمَعِيبٍ، وَإِنْ أَرَادَتْ، فَعَلَى هَذَا السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ مِنْ جُمْلَةِ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُنَا الْكَفَاءَةُ هُنَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا، لِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا الْكَفَاءَةَ الْمُخْتَلَفِ فِي اشْتِرَاطِهَا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ الَّتِي هِيَ حَقٌّ لِلَّهِ، أَوْ لِمَنْ يَحْدُثُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ، وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِفَقْدِهَا مَعَ رِضَى الْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ قَوْلًا وَاحِدًا. انْتَهَى. إذَا تَقَرَّرَ هَذَا (فَلَا تُزَوَّجُ صَحِيحَةٌ بِنَحْوِ مَجْذُومٍ) كَمَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>