للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ هَدِيَّةُ زَوْجٍ لَيْسَتْ مِنْ الْمَهْرِ]

فَصْلٌ

(وَهَدِيَّةُ زَوْجٍ لَيْسَتْ مِنْ الْمَهْرِ) نَصًّا (فَمَا) أَهْدَاهُ الزَّوْجُ مِنْ هَدِيَّةٍ (قَبْلَ عَقْدٍ إنْ وَعَدُوهُ) بِأَنْ يُزَوِّجُوهُ (وَلَمْ يَفُوا) بِأَنْ زَوَّجُوا غَيْرَهُ (رَجَعَ بِهَا) قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَهَا فِي نَظِيرِ النِّكَاحِ، وَلَمْ يَسْلَمْ لَهُ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ هُوَ لَا رُجُوعَ لَهُ كَالْمُجَامِلِ إذَا لَمْ يَفِ بِالْعَمَلِ.

(وَمَا قَبَضَ) أَيْ: قَبَضَهُ بَعْضُ أَقَارِبِهَا كَاَلَّذِي يُسَمُّونَهُ (مَأْكَلَةٌ بِسَبَبِ نِكَاحٍ؛ فَحُكْمُهُ كَمَهْرٍ فِيمَا يُقَدِّرُهُ وَيُسْقِطُهُ وَيُنَصِّفُهُ) وَيَكُونُ ذَلِكَ لَهَا، وَلَا يَمْلِكُ الْوَلِيُّ مِنْهُ شَيْئًا إلَّا أَنْ تَهَبَهُ لَهُ بِشَرْطِهِ، إلَّا الْأَبَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشَّرْطِ وَبِلَا شَرْطٍ مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ بِشَرْطِهِ، وَتَقَدَّمَ.

(وَيَتَّجِهُ:) أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ حُكْمِ الْمَجْعُولِ مَأْكَلَةً كَمَهْرٍ حَيْثُ قَبَضَهُ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَمَّا (قَبْلَ قَبْضِ) ذَلِكَ (فَلَهُ) أَيْ: الْخَاطِبِ (الرُّجُوعُ) بِمَا شَرَطَهُ لَهُمْ (لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ) لَمْ يُقْبَضْ، فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ كَمَنْ أَخْرَجَ مَالًا لِلصَّدَقَةِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ الرُّجُوعُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ.

(فَلَوْ اتَّفَقُوا) أَيْ: الْخَاطِبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَوَلِيِّهَا (عَلَى النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَأَعْطَى) الْخَاطِبُ (أَبَاهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ شَيْئًا) مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ (فَمَاتَتْ قَبْلَ عَقْدٍ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ) قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. لِأَنَّ عَدَمَ التَّمَامِ مِنْ جِهَتِهِمْ، وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْخَاطِبُ لَا رُجُوعَ لِوَرَثَتِهِ.

(وَمَا كَتَبَ فِيهِ الْمَهْرَ لَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>